للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وكون الصحابي ديانة لا يطلق التحريم إلا على ما ظهر له تحريمه من الشريعة، هذا يصدق على كل المحرمات التي حكاها الصحابة موقوفة عليهم، وهو لا يمنع أن يكون التحريم منسوبًا إليهم، لا إلى السنة. وقضية الاحتجاج بقول الصحابي هذه مسألة أخرى مختلف فيها بين الأصوليين، ومن يحتج بقول الصحابي يضع له شروطًا، منها ألا يخالف نصًّا، ولا يخالف قول صحابي آخر.

قال ابن حجر: «لم يتعرض ابن الصلاح إلى بيان حكم ما ينسب الصحابي فاعله إلى الكفر أو العصيان، وذكر أمثلة، ومنها: قوله في الخارج من المسجد بعد الأذان: (أما هذا فقد عصى أبا القاسم ) .... فهذا ظاهره أن له حكم الرفع، ويحتمل أن يكون موقوفًا؛ لجواز إحالة الإثم على ما ظهر من القواعد، والأول أظهر، بل حكى ابن عبد البر الإجماع على أنه مسند» (١).

وإذا تردد النص بين الوقف والرفع فالوقف هو المتيقن صيانة للسنة، ولا يصار إلى الرفع مع الاحتمال، فنأخذ بالمتيقن وهو الوقف حتى يثبت الرفع.

الدليل الثاني:

(ح-٢٩٢٩) ما رواه الطبراني في الأوسط، قال: حدثنا علي بن سعيد الرازي قال: أخبرنا أبو مصعب قال: أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم قال: حدثني أبي، وصفوان بن سليم، عن سعيد بن المسيب،

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : لا يسمع النداء في مسجدي هذا ثم يخرج منه، إلا لحاجة، ثم لا يرجع إليه إلا منافق.

[المحفوظ أنه من رواية سعيد بن المسيب مرسلًا] (٢).


(١) النكت على ابن الصلاح (٢/ ٥٢٩، ٥٣٠).
(٢) المعجم الأوسط للطبراني (٣٨٤٢).
وقد اختلف فيه على سعيد بن المسيب:
فقيل: عن أبي حازم، وصفوان بن سليم، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، بلفظ: (لا يسمع النداء في مسجدي هذا، ثم يخرج منه إلا لحاجة، ثم لا يرجع إليه إلا منافق).
رواه الطبراني في الأوسط (٣٨٤٢) عن علي بن سعيد الرازي، قال: أخبرنا أبو مصعب، قال: أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم به. =

<<  <  ج: ص:  >  >>