(٢) البحر الرائق (٢/ ٨١). (٣) المنتقى للباجي (١/ ٢٠). (٤) الموطأ (١/ ١٠). (٥) المبسوط (٢/ ١١٢)، الهداية (١/ ٧٢)، النهاية في شرح الهداية (٣/ ١٥٤)، العناية شرح الهداية (١/ ٤٧٩)، حاشية ابن عابدين (٢/ ٥٦)، منهاج الطالبين (ص: ٣٨)، تحفة المحتاج (٢/ ٢٥٦)، مغني المحتاج (١/ ٤٦٩)، نهاية المحتاج (٢/ ١٤٥)، الفروع (٢/ ٤٣٦)، الإنصاف (٢/ ٢٢١)، المبدع (٢/ ٥٥)، الإقناع (١/ ١٦١)، كشاف القناع، ط العدل (٣/ ١٥٨)، الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: ٩٥)، المقنع (ص: ٦٠)، معونة أولي النهى (٢/ ٣٣٢)، غاية المنتهى (١/ ٢١٣)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٦٢). جاء في المبسوط (٢/ ٣٥): «ومن أدرك الإمام في التشهد في الجمعة، أو في سجدتي السهو فاقتدى به، فقد أدركها، ويصليها ركعتين في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى». و جاء في أسنى المطالب (١/ ٢١١): «يدرك المسبوق فضل الجماعة بالإحرام قبل السلام من الإمام، وإن لم يقعد معه بأن سلم عقب تحرمه لإدراكه ركنًا معه». وجاء في الإقناع (١/ ١٦١): «ومن كبر قبل سلام الإمام التسليمة الأولى أدرك الجماعة، ولو لم يجلس». وجاء في الإنصاف (٢/ ٢٢٢): «ظاهر كلامه: أنه يدركها بمجرد التكبير قبل سلامه، سواء جلس، أو لم يجلس، وهو صحيح، وهو المذهب. وقال بعض الأصحاب: يدركها بشرط أن يجلس بعد تكبيره، وقبل سلامه. وحمل ابن منجا في شرحه كلام المصنف عليه. وظاهر كلام المصنف أيضًا: أنه لا يدركها إذا كبر بعد سلام الإمام من الأولى، وقبل سلامه من الثانية، وهو صحيح، وهو المذهب، وعليه الأصحاب. وقيل: يدركها، وأطلقهما في الفائق، وعنه يدركها أيضًا إذا كبر بعد سلامه من الثانية إذا سجد للسهو بعد السلام، وكان تكبيره قبل سجوده». اه