للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

والحديث في رفع الإثم عن الصبي، وكونه لا يكتب عليه، لا يعني أنه لا يكتب له، فصلاته صحيحة، ومن صحت صلاته انعقدت به الجماعة.

ولو صح حديث علي ، وصح الاستدلال به لكان مخصصًا بحديث ابن عباس. والله أعلم.

• دليل من قال: يصح في النفل دون الفرض:

(ح-٢٩١٢) ما رواه البخاري من طريق عبد الله بن سعيد بن جبير، عن أبيه،

عن ابن عباس قال: بت عند خالتي، فقام النبي يصلي من الليل، فقمت أصلي معه، فقمت عن يساره، فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. ورواه مسلم لكن من غير طريق سعيد بن جبير (١).

فصحت إمامة النبي بابن عباس في صلاة الليل، فاستدل به الحنابلة على صحة انعقاد الجماعة بالصبي في صلاة النفل.

• ويجاب على هذا:

بأن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل يدل على اختصاص الفعل بالفرض، والله أعلم.

• الراجح:

انعقاد الجماعة بالصبي مطلقًا في الفرض والنفل، والله أعلم.


(١) صحيح البخاري (٦٩٩)، وصحيح مسلم (١٨١ - ٧٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>