والحديث في رفع الإثم عن الصبي، وكونه لا يكتب عليه، لا يعني أنه لا يكتب له، فصلاته صحيحة، ومن صحت صلاته انعقدت به الجماعة.
ولو صح حديث علي ﵁، وصح الاستدلال به لكان مخصصًا بحديث ابن عباس. والله أعلم.
• دليل من قال: يصح في النفل دون الفرض:
(ح-٢٩١٢) ما رواه البخاري من طريق عبد الله بن سعيد بن جبير، عن أبيه،
عن ابن عباس قال: بت عند خالتي، فقام النبي ﷺ يصلي من الليل، فقمت أصلي معه، فقمت عن يساره، فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. ورواه مسلم لكن من غير طريق سعيد بن جبير (١).
فصحت إمامة النبي ﷺ بابن عباس في صلاة الليل، فاستدل به الحنابلة على صحة انعقاد الجماعة بالصبي في صلاة النفل.
• ويجاب على هذا:
بأن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل يدل على اختصاص الفعل بالفرض، والله أعلم.
• الراجح:
انعقاد الجماعة بالصبي مطلقًا في الفرض والنفل، والله أعلم.