للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الدليل الخامس:

(ح-٢٩١٠) ما رواه البخاري ومسلم من طريق عن عمرو بن دينار،

عن جابر بن عبد الله ، أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي ، ثم يرجع فيؤم قومه (١).

وجه الدلالة:

إذا لم يمنع المتنفل من الإمامة في صلاة الفرض، لم يمنع أن تنعقد به الجماعة، مكلفًا كان أم صبيًّا.

• دليل من قال: لا تنعقد الجماعة بالصبي مطلقًا:

لا أعلم لهم دليلًا من الشرع، وإنما قال المالكية: إن من صلى بصبي وحده حكمه في فضل الجماعة كمن صلى وحده، لم يحصل له فضل الجماعة؛ لأن صلاة الصبي نفل، ولم يقدموا دليلًا على مذهبهم فيما أعلم.

وحديث ابن عباس في إمامة النبي به في صلاة الليل رد عليهم، وما صح في النفل صح في الفرض.

وحديث: (من يتصدق على هذا) كذلك.

وحديث جابر في صلاة معاذ مع النبي ، ورجوعه إلى قومه، وإمامته لهم رد عليهم في إبطال صلاة المتنفل بالمفترض.

(ح-٢٩١١) وقد استدل لهم بعض العلماء بما رواه أحمد، قال: حدثنا هشيم، أخبرنا يونس، عن الحسن،

عن علي، سمعت رسول الله يقول: رفع القلم عن ثلاثة: عن الصغير حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المصاب حتى يكشف عنه (٢).

[إسناده منقطع ورجح الترمذي والنسائي والدارقطني وقفه] (٣).


(١) صحيح البخاري (٧٠٠)، وصحيح مسلم (١٧٨ - ٤٦٥).
(٢) المسند (١/ ١١٦).
(٣) سبق تخريجه، في كتابي موسوعة أحكام الطهارة، ط ٣ (٢/ ٥٠) ح ١٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>