للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

كما مر معنا في المسألة السابقة، سواء أكان الاثنان مكلفين أم كان الاثنان غير مكلفين، أم كان أحدهما مكلفًا والآخر صبيًّا.

الدليل الثاني:

(ح-٢٩٠٧) ما رواه الإمام أحمد، قال: حدثنا عفان، حدثنا وهيب، حدثنا سليمان الأسود، عن أبي المتوكل،

عن أبي سعيد، أن رجلًا جاء، وقد صلى النبي ، فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه.

[صحيح] (١).

وجه الاستدلال:

إذا صحت الجماعة بالمتنفل، صحت الجماعة بالصبي بجامع أن كلًّا منهما متنفل، والله أعلم.

قال ابن رجب: «الصبي يصح نفله، والجماعة تنعقد بالمتنفل، وإن كان الإمام مفترضًا؛ بدليل قول النبي : من يتصدق على هذا فيصلي معه» (٢).

الدليل الثالث:

(ح-٢٩٠٨) ما رواه البخاري من طريق أيوب، عن أبي قلابة، عن عمرو بن سلمة، قال: قال لي أبو قلابة: ألا تلقاه فتسأله؟ قال: فلقيته، فسألته (٣)، فقال في حديث طويل، وفيه:

لما كانت وقعة أهل الفتح، بادر كل قوم بإسلامهم، وبدر أبي قومي بإسلامهم، فلما قدم قال: جئتكم والله من عند النبي حَقًّا، فقال: صلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة


(١) المسند (٣/ ٦٤)، وسبق تخريجه، انظر: (ح-٢٨٣٤) و (ح-٢٨٣٥).
(٢) فتح الباري لابن رجب (٦/ ٢٠١).
(٣) يشير الحديث إلى أن أبا قلابة لما حدث أيوب، عن عمرو بن سلمة، قال لأيوب: ألا تلقى عمرو بن سلمة فتسأله؟، يريد أن يطلب علو الإسناد، فكان هذا الحديث قد سمعه أيوب من أبي قلابة، عن عمرو، ثم سمعه أيوب من عمرو أيضًا، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>