للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال في بدائع الصنائع: «أقل من تنعقد به الجماعة اثنان … وسواء كان ذلك الواحد رجلًا، أو امرأة، أو صبيا يعقل» (١).

وقيل: لا تنعقد الجماعة بالصبي مطلقًا، فإذا صلى بالصبي كان في حكم المنفرد، وهو المعتمد في مذهب المالكية (٢).

وقيل: لا تنعقد الجماعة بصبي، والإمام بالغ في الفرض، ويصح في النفل، وهو مذهب الحنابلة (٣).

• دليل من قال: تصح مطلقًا:

الدليل الأول:

(ح-٢٩٠٦) روى البخاري ومسلم من طريق مالك، عن نافع،

عن عبد الله بن عمر أن رسول الله قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة (٤).

وجه الاستدلال:

قوله: (صلاة الجماعة تفضل) ف (أل) في قوله: (الجماعة) عام في كل من تصح صلاته، ومن خصص الجماعة بالبالغين فعليه الدليل، فالجماعة تنعقد باثنين


(١) بدائع الصنائع (١/ ١٥٦).
(٢) اعتبر المالكية أن من صلى بصبي لم يحصل له فضل الجماعة، فاستحبوا له إعادة الصلاة مع جماعة اثنين فأكثر. انظر: التاج والإكليل (٢/ ٤٠١)، تحبير المختصر (١/ ٤٠٥)، جوهر الدرر (٢/ ٣٠٦)، شرح الزرقاني على خليل (٢/ ٧)، شرح الخرشي (٢/ ١٨)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٣٢٠)، لوامع الدرر في هتك أستار المختصر (٢/ ٤٢٣).
(٣) التنقيح المشبع (ص: ١٠٥)، الإقناع (١/ ١٥٨)، معونة أولي النهى (٢/ ٣٢٣)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٦٠)، غاية المنتهى (١/ ٢١١)، مطالب أولي النهى (١/ ٦١٠)، كشاف القناع ت مصيلحي (١/ ٤٥٤)، منية الساجد (ص: ١٥٠).
(٤) صحيح البخاري (٦٤٥)، وصحيح مسلم (٢٤٩ - ٦٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>