للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: أقل الجمع ثلاثة، ولا يطلق على ما دونها إلا مجازًا.

وهذا القول يروى عن ابن عباس، ولا يصح عنه، وهو قول الحنفية والشافعية، وابن عقيل، ويروى عن مالك، ورجحه ابن حزم، وبه قال كثير من الأصوليين، وأكثر أئمة أهل اللغة (١).

قال ابن أمير حاج في التقرير والتحبير: «كون أقل الجمع ثلاثة معزو إلى أكثر الصحابة والفقهاء، منهم أبو حنيفة ومالك في رواية، والشافعي، وأئمة اللغة» (٢).

• وسبب الخلاف بين الفقهاء والأصوليين يرجع إلى ما يلي:

الأمر الأول: أن يكون مرد الخلاف إلى أن جمهور الأصوليين لم يبنوا كثيرًا من أحكامهم في الأصول على أحكامهم في الفروع خلافًا للحنفية، فلا يوجد توافق بين أحكامهم الأصولية، وبين ما عليه الفتوى في فروعهم الفقهية، فالفقهاء يتفقون على أن الجماعة تنعقد باثنين، ويحصل لهما أجر الجماعة، وكذلك في المواريث، فالاثنان من الإخوة يردون الأم إلى السدس، وينبغي أن يكون القول في هاتين المسألتين فرعًا عن القول بأن أقل الجمع اثنان، وجمهور الأصوليين يذهبون إلى أن أقل الجمع ثلاثة


(١) قال الباجي في إحكام الفصول (ص: ٢٤٩): «أقل الجمع ثلاثة عند أكثر أصحابنا … وهو المشهور عن مالك ».
قوله: (وهو المشهور عن مالك)، يخالف ما نقله أبو بكر الباقلاني عن الإمام مالك، وحكى أيضًا محمد بن خويزمنداد عن مالك، وبه قال عبد الملك بن الماجشون.
وصرح الجلال المحلي في شرحه على جمع الجوامع (١/ ٤١٩) أن الأصح عند الشافعية أن أقل الجمع ثلاثة.
وانظر: التقرير والتحبير على تحرير الكمال بن الهمام (١/ ١٩٠)، التقريب والإرشاد لأبي بكر الباقلاني (٣/ ٣٢٣)، شرح تنقيح الفصول (ص: ٢٣٣)، الذخيرة (١/ ٩٥)، الإحكام للآمدي (٢/ ٢٢٢)، الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (٤/ ٢)، العدة في أصول الفقه (٢/ ٦٤٩)، البحر المحيط (٤/ ١٣١)، الإبهاج في شرح المنهاج، ط دبي (٤/ ١٣٢٥)، منهج ابن عقيل الحنبلي وأقواله في التفسير (ص: ١٧٠)، تفسير القرطبي (٥/ ٧٣)، شرح البخاري لابن بطال (٢/ ٢٨٤)، معجم الفروق اللغوية (ص: ١٨٩)، الكتاب (٣/ ٦٢٢)، البلغة إلى أصول اللغة (ص: ٨٠)، المزهر في علوم اللغة (١/ ٣٩)، الكليات (ص: ٦٩٥).
(٢) التقرير والتحبير (١/ ١٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>