للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

صلاتها في المسجد» (١).

وإذا صلت في المسجد فقد تركت الأفضل، وتركه مكروه.

• ونوقش:

لا يلزم من ترك المستحب الوقوع في المكروه، وبعض الأصوليين يقسمون المكروه إلى قسمين:

الأول: ما نهى عنه الشارع لا على سبيل الإلزام، فهذا متفق على كراهته.

والثاني: ما كان فعله خلاف الأولى، وهذا يطلق على ترك بعض السنن المؤكدة، فهذا يلحقه بعض الأصوليين بالمكروه، وهو أخف كراهة من الأول.

وعلى التسليم بهذا التقسيم يحتاج القائل بالكراهة إلى إثبات أن صلاة المرأة في بيتها من السنن المؤكدة حتى تكون صلاتها في المسجد خلاف الأولى، والله أعلم.

الدليل الخامس:

ذهب بعض الحنفية إلى النساء كان يباح لهن الخروج إلى الصلاة، ثم منعن بعد ذلك لما صار خروجهن سببًا للوقوع في الفتنة (٢).

(ح-٢٨٩٢) واستدلوا على ذلك بما رواه أحمد، قال: حدثنا سريج، حدثنا نوح بن قيس، عن عمرو بن مالك النكري، عن أبي الجوزاء،

عن ابن عباس، قال: كانت امرأة حسناء تصلي خلف رسول الله ، قال: فكان بعض القوم يستقدم في الصف الأول لئلا يراها، ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر، فإذا ركع نظر من تحت إبطيه، فأنزل الله في شأنها: ﴿وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ﴾ [الحجر: ٢٤] (٣).

[منكر] (٤).


(١) التمهيد لابن عبد البر، ت بشار (٧/ ٣٥٥).
(٢) انظر: النهاية في شرح الهداية للسغناقي (٣/ ٣٧)، العناية في شرح الهداية (١/ ٣٦٥).
(٣) المسند (١/ ٣٠٥).
(٤) في إسناده عمرو بن مالك النُّكْري، ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٦/ ٢٥٩)، ولم يذكر فيه شيئًا. =

<<  <  ج: ص:  >  >>