للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فالجواب: للإجماع على أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، وسوف يأتي توثيق الإجماع إن شاء الله تعالى.

ويروى عن النبي من حديث ابن عمر: (وبيوتهن خير لهن)، وهو حرف شاذ، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

وإنما كانت صلاة المرأة في المسجد على الإباحة؛ لأنه لا يوجد نص من الشارع يدعو المرأة إلى الصلاة في المسجد مع جماعة الرجال، فكان نهي الأولياء عن منعهن يستفاد منه الإذن لهن بالصلاة في المسجد، وهو لا يتجاوز إباحة الفعل.

الدليل الثاني:

(ح-٢٨٨١) ما رواه البخاري ومسلم من طريق ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير:

أن عائشة أخبرته قالت: كن نساء المؤمنات، يشهدن مع رسول الله صلاة الفجر، متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس (١).

وجه الاستدلال:

قولها: (نساء المؤمنات) نكرة مضافة، فتعم جميع نساء المؤمنات.

الدليل الثالث:

(ح-٢٨٨٢) ما رواه مسلم من طريق محمد بن عجلان، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن بسر بن سعيد، عن زينب امرأة عبد الله قالت: قال لنا رسول الله : إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبًا.

ورواه مسلم من طريق مخرمة بن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن أبيه، به، بلفظ: إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة (٢).

ولمسلم نحوه من حديث أبي هريرة (٣).


(١) صحيح البخاري (٥٧٨)، وصحيح مسلم (٢٣٠ - ٦٤٥).
(٢) صحيح مسلم (١٤١، ١٤٢ - ٤٤٣).
(٣) صحيح مسلم (١٤٣ - ٤٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>