للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فقوله: (إذا شهدت إحداكن) عام في المرأة، شابة كانت أم كبيرة.

الدليل الرابع:

(ح-٢٨٨٣) ما رواه البخاري ومسلم من طريق أيوب، عن محمد،

عن أم عطية، قالت: أمرنا -تعني النبي - أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور … الحديث متفق عليه (١).

ورواه البخاري من طريق حفص بن غياث، عن عاصم، عن حفصة،

عن أم عطية قالت: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد، حتى نخرج البكر من خدرها … الحديث (٢).

فخروجهن في العيد دليل على أن الخروج لا يتقيد بالليل دون النهار.

وخروج العواتق وذوات الخدور فيه دليل على أن الخروج ليس خاصًّا بالكبار.

والأمر بإخراجهن فيه دليل على استحبابه، وليس على إباحته، وإن كان الاستحباب مقيدًا بالعيد، وأما الخروج للجمعة والصلوات الخمس فهو مباح، حيث لم يحفظ في النصوص الأمر بإخراجهن لذلك.

الدليل الخامس:

(ح-٢٨٨٤) ما رواه البخاري، قال: حدثنا يحيى بن قزعة، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن هند بنت الحارث،

عن أم سلمة ، قالت: كان رسول الله إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه، ويمكث هو في مقامه يسيرًا قبل أن يقوم.

ورواه البخاري، قال: حدثنا أبو الوليد، حدثنا إبراهيم بن سعد به، بلفظ: أن النبي كان إذا سلم يمكث في مكانه يسيرًا.

قال ابن شهاب: «فنرى -والله أعلم- لكي ينفذ من ينصرف من النساء» (٣).

فقوله: (كان رسول الله إذا سلم) عام في كل سلام، فيشمل النهار والليل.


(١) صحيح البخاري (٩٧٤)، وصحيح مسلم (١٠ - ٨٩٠).
(٢) صحيح البخاري (٩٧١).
(٣) صحيح البخاري (٨٧٠، ٨٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>