للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

رجال، ويباح لغيرها تفلات، غير مطيبات، بإذن أزواج، وكذا مجالس وعظ، وحرم عليهن تطيب لحضور مسجد أو غيره» (١).

وكره بعض المتأخرين من الحنفية حضور المرأة مطلقًا صلاة الجماعة؛ شابة كانت أو عجوزًا؛ لظهور الفساد (٢).

وقال ابن الملقن: «والذي ينبغي في هذه الأزمان المنع مطلقًا إلَّا أن تكون عالمة عاملة لا يفتتن بها» (٣).

فصارت الأقوال في خروج المرأة إلى جماعة المسجد تؤول إلى خمسة أقوال:

الكراهة مطلقًا.

الإباحة مطلقًا.

الإباحة إن كانت كبيرة لا تشتهى.

إن كانت حسناء كره لها الحضور، وإلا لم يكره ولو كانت شابة.

يكره الحضور في صلاة النهار دون صلاة الليل، وخصه أبو حنيفة للعجوز، والله أعلم.

• دليل من قال: يباح خروج المرأة للمسجد مطلقًا بالليل والنهار من الكبيرة والشابة:

الدليل الأول:

(ح-٢٨٧٩) ما رواه البخاري ومسلم من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع،

عن ابن عمر قال: كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد، فقيل لها: لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت: وما يمنعه أن ينهاني؟ قال: يمنعه قول رسول الله : لا تمنعوا إماء الله مساجد الله (٤).

(ح-٢٨٨٠) وروى البخاري ومسلم من طريق ابن شهاب قال: أخبرني سالم بن عبد الله،

أن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله يقول: لا تمنعوا نساءكم


(١) غاية المنتهى (١/ ٢١١).
(٢) البحر الرائق (١/ ٣٨٠)، مجمع الأنهر (١/ ١٠٩).
(٣) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (٢/ ٢٤١).
(٤) صحيح البخاري (٩٠٠)، وصحيح مسلم (١٣٦ - ٤٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>