للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: يكره خروجهن بالنهار دون الليل، وبه قال إسحاق والثوري، وهو ظاهر ترجمة البخاري، قال في صحيحه: «باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس» (١).

وإن كانت المرأة كبيرة:

فقال أبو حنيفة: لا بأس للعجوز أن تخرج في الفجر والمغرب والعشاء، ويكره خروجها في غيرهن.

وقال محمد بن الحسن وأبو يوسف: تخرج العجوز في سائر الأوقات (٢).

وقال الشافعية والمالكية: إن كانت كبيرة تشتهى كره لها الحضور، وإن كانت لا تشتهى كالمرأة المتجالة التي لا أرب لها في الرجال لم يكره (٣).

وهذا قريب من قول محمد بن الحسن وأبي يوسف؛ لأن المرأة الكبيرة التي لا تشتهى هي العجوز.

وقيل: يباح للمرأة الحضور مطلقًا، وهو رواية عن أحمد (٤).

وقيل: يكره حضور الجماعة لحسناء، ولو غير شابة، ويباح لغيرها، وهو المعتمد في مذهب الحنابلة (٥).

جاء في غاية المنتهى: «ويكره لحسناء -ولو عجوزًا- حضور جماعة مع


(١) فتح الباري لابن رجب (٨/ ٤٣).
(٢) الهداية في شرح البداية (١/ ٥٨)، الجوهرة النيرة (١/ ٦١)، فتح القدير (١/ ٣٦٥)، حاشية ابن عابدين (١/ ٥٦٦)، خلاصة الدلائل (١/ ١١١)، شرح مشكلات القدوري (١/ ٢١٣).
(٣) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٣٣٦)، منح الجليل (١/ ٣٧٣)، التوضيح لخليل (١/ ٤٧٦)، الذخيرة (٢/ ٢١٩)، جواهر الدرر (٢/ ٣٦٦)، شرح الزرقاني على خليل (٢/ ٣٣)، المهذب للشيرازي (١/ ١٧٧)، المجموع (٤/ ١٩٧)، نهاية المطلب (٢/ ٣٨٤)، فتح العزيز (٤/ ٢٨٦).
(٤) الإنصاف (٢/ ٢١٢)، الفروع (٢/ ٤٢١).
(٥) منتهى الإرادات (١/ ٣٦٠)، كشاف القناع، ط العدل (٣/ ١٤٨)، غاية المنتهى (١/ ٢١١)، مطالب أولي النهى (١/ ٦١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>