للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[م-٩٧٧] اختلف الفقهاء في خروج المرأة لتصلي جماعة في المسجد:

فإن كانت المرأة شابة:

فقيل: يكره حضورها مطلقًا، وهو مذهب الحنفية والشافعية (١).

وقيل: يباح حضورها مطلقًا، وهو رواية عن أحمد (٢).

وقيل: يكره خروج الشابة إن كانت حسناء، ويباح لغيرها، وهو المعتمد عند الحنابلة، وبه قال المالكية حيث أجازوا للشابة الخروج للصلوات الخمس، وكرهوا خروجها للجمعة والأعياد والاستسقاء ومجالس العلم (٣).


(١) مختصر القدوري (ص: ٢٩)، المبسوط (٢/ ٤١)، تبيين الحقائق (١/ ١٣٩)، الهداية شرح البداية (١/ ٥٨)، العناية شرح الهداية (١/ ٣٦٥)، المهذب للشيرازي (١/ ١٧٧)، المجموع (٤/ ١٩٧)، نهاية المطلب (٢/ ٣٨٤)، فتح العزيز (٤/ ٢٨٦)، روضة الطالبين (١/ ٣٤٠)، أسنى المطالب (١/ ٢١٠)، تحفة المحتاج (٢/ ٢٥٢)، مغني المحتاج (١/ ٤٦٦، ٤٦٧)، نهاية المحتاج (٢/ ١٤٠).
(٢) الإنصاف (٢/ ٢١٢)، الفروع (٢/ ٤٢١).
(٣) ذهب المالكية إلى أن الشابة إن كانت فارهة في الشباب والجمال فيكره خروجها مطلقًا، لا للصلاة ولا لمجالس العلم والوعظ، وهذا معنى قول الحنابلة: يكره إن كانت حسناء.
وإن كانت غير فارهة في الشباب والجمال، جاز خروجها للصلوات الخمس، وجنازة أهلها وقرابتها بإذن زوجها، وكره خروجها لجمعة وعيد واستسقاء ومجالس علم.
واشترط المالكية لخروجها للصلوات الخمس شروطًا منها: عدم الطيب والزينة.
وأمن الفتنة، فإن خشي من خروجها الفتنة حرم خروجها.
وأن تخرج في خشن ثيابها.
وألا تزاحم الرجال.
وزاد بعضهم في الشروط أن يكون ذلك ليلًا.
انظر: المدونة (١/ ١٩٥)، الفواكه الدواني (٢/ ٣١٣)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٣٣٦)، منح الجليل (١/ ٣٧٣)، التوضيح لخليل (١/ ٤٧٦)، الذخيرة (٢/ ٢١٩)، جواهر الدرر (٢/ ٣٦٦)، شرح الزرقاني على خليل (٢/ ٣٣).
وفي مذهب الحنابلة، جاء في الإقناع (١/ ١٥٩): «ويكره حضورها -يعني الجماعة مع الرجال- لحسناء، ويباح لغيرها».
وقال في الإنصاف (٢/ ٢١٢): «فأما صلاتهن مع الرجال جماعة: فالمشهور في المذهب: أنه يكره للشابة، قاله في الفروع، وقال: والمراد والله أعلم للمستحسنة».
وانظر: منتهى الإرادات (١/ ٣٦٠)، كشاف القناع، ط العدل (٣/ ١٤٨)، غاية المنتهى (١/ ٢١١)، مطالب أولي النهى (١/ ٦١١)، الفروع (٢/ ٤٢٢)، المبدع (٢/ ٥٠)،

<<  <  ج: ص:  >  >>