(٢) الإنصاف (٢/ ٢١٢)، الفروع (٢/ ٤٢١). (٣) ذهب المالكية إلى أن الشابة إن كانت فارهة في الشباب والجمال فيكره خروجها مطلقًا، لا للصلاة ولا لمجالس العلم والوعظ، وهذا معنى قول الحنابلة: يكره إن كانت حسناء. وإن كانت غير فارهة في الشباب والجمال، جاز خروجها للصلوات الخمس، وجنازة أهلها وقرابتها بإذن زوجها، وكره خروجها لجمعة وعيد واستسقاء ومجالس علم. واشترط المالكية لخروجها للصلوات الخمس شروطًا منها: عدم الطيب والزينة. وأمن الفتنة، فإن خشي من خروجها الفتنة حرم خروجها. وأن تخرج في خشن ثيابها. وألا تزاحم الرجال. وزاد بعضهم في الشروط أن يكون ذلك ليلًا. انظر: المدونة (١/ ١٩٥)، الفواكه الدواني (٢/ ٣١٣)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٣٣٦)، منح الجليل (١/ ٣٧٣)، التوضيح لخليل (١/ ٤٧٦)، الذخيرة (٢/ ٢١٩)، جواهر الدرر (٢/ ٣٦٦)، شرح الزرقاني على خليل (٢/ ٣٣). وفي مذهب الحنابلة، جاء في الإقناع (١/ ١٥٩): «ويكره حضورها -يعني الجماعة مع الرجال- لحسناء، ويباح لغيرها». وقال في الإنصاف (٢/ ٢١٢): «فأما صلاتهن مع الرجال جماعة: فالمشهور في المذهب: أنه يكره للشابة، قاله في الفروع، وقال: والمراد والله أعلم للمستحسنة». وانظر: منتهى الإرادات (١/ ٣٦٠)، كشاف القناع، ط العدل (٣/ ١٤٨)، غاية المنتهى (١/ ٢١١)، مطالب أولي النهى (١/ ٦١١)، الفروع (٢/ ٤٢٢)، المبدع (٢/ ٥٠)،