للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: تباح الجماعة، وهو رواية عن الإمام مالك، ورواية عن أحمد (١).

ومال أبو يعلى الصغير إلى وجوبها إذا اجتمعن (٢)، ولا أعلم أن أحدًا قال بالوجوب قبله، وهو خروج عن إجماعهم.

• فخلصت الأقوال إلى خمسة:

- التحريم مطلقًا، وهو مذهب الحنفية والمالكية، وإن عبر الحنفية بالكراهة التحريمية، فذلك اصطلاح يطلق عندهم على كل حكم ثبت بدليل ظنيِّ الثبوت.

- الاستحباب مطلقًا، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، وهذان قولان متقابلان.

- الكراهة في الفرض دون النفل.

- الإباحة.

- الوجوب إذا اجتمعن وحانت الصلاة، والله أعلم.


(١) انظر الرواية عن مالك: في التبصرة للخمي (١/ ٣٢٨)، الذخيرة للقرافي (٢/ ٢٤٢).
وانظر الرواية عن أحمد بالإباحة: في الفروع (٢/ ٤٢١)، وفي الإنصاف (٢/ ٢١٢).
(٢) الفروع (٢/ ٤٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>