للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[م-٩٧٦] اختلف الفقهاء في صلاة النساء جماعة منفردات عن الرجال:

فقيل: تكره مطلقًا في الفرض والنفل، وهو مذهب الحنفية، ورواية عن أحمد إلا أن الكراهة عند الحنفية كراهة تحريم، وعند أحمد كراهة تنزيه (١).

وقيل: تكره الجماعة لهن في الفريضة دون النافلة، وهو رواية عن أحمد، وبه قال الشعبي وقتادة والنخعي (٢).

وقيل: لا تؤم المرأة مطلقًا لا رجالًا ولا نساء، وهو مذهب المالكية، وظاهره التحريم (٣).

وقيل: تستحب الجماعة لهن مطلقًا في الفرض والنفل، وهو مذهب الشافعية، والصحيح من مذهب الحنابلة، وذكر ابن قدامة أن ذلك قول عائشة، وأم سلمة، وعطاء، والثوري، والأوزاعي، وإسحاق، وأبي ثور، وذكر محمد بن نصر، كما في مختصر قيام الليل، أنه قول الحسن، والشعبي، والنخعي، وربيعة بن عبد الله بن الهدير، ومكحول (٤).


(١) قال القدوري في مختصره (ص: ٢٩): «ويكره للنساء أن يصلين وحدهن جماعة».
واستثنى الحنفية صلاة الجنازة، فلا تكره صلاتهن جماعة عليها.
وجاء في مجمع الأنهر (١/ ١٠٨): «يكره (جماعة النساء وحدهن) .... كراهة تحريم، إلا في صلاة الجنازة فإنها لا تكره فيها؛ لأنها فريضة ولا تترك بالمحظور».
وجاء في الدر المختار (ص: ٧٧): «ويكره تحريمًا جماعة النساء، ولو في التراويح في غير صلاة جنازة».
وانظر: فتح القدير (١/ ٣٥٢)، التجريد للقدوري (٢/ ٨٦١)، بدائع الصنائع (١/ ١٥٧)، الهداية شرح البداية (١/ ٥٧)، كنز الدقائق (ص: ١٦٧)، تبيين الحقائق (١/ ١٣٥)، البحر الرائق (١/ ٣٧٣)، العناية شرح الهداية (١/ ٣٥٢)، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (١/ ٦٠).
وانظر: رواية أحمد بالكراهة في: الإنصاف (٢/ ٢١٢)، الفروع (٢/ ٤٢١).
(٢) انظر: رواية الإمام أحمد في الإنصاف (٢/ ٢١٢).
وانظر: قول الشعبي وقتادة والنخعي في: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء للقفال (٢/ ١٥٦)، البيان للعمراني (٢/ ٤٢٨)، المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة (١/ ١٩٦).
(٣) الذخيرة للقرافي (٢/ ٢٤١، ٢٤٢)، النوادر والزيادات (١/ ٢٨٥)، التبصرة للخمي (١/ ٣٢٨)، الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٥٥٣)، شرح التلقين (٢/ ٩٥٧)، الثمر الداني (ص: ١٤٧، ١٤٨).
(٤) قال النووي في المجموع (٤/ ١٨٨): «قال أصحابنا: لا تكون الجماعة في حق النساء فرض عين، ولا فرض كفاية، ولكنها مستحبة لهن، ثم فيه وجهان:
أحدهما: يستحب لهن استحبابًا كاستحباب الرجال.
وأصحهما وبه قطع الشيخ أبو حامد وغيره: لا تتأكد في حقهن كتأكدها في حق الرجال، فلا يكره لهن تركها، وإن كره للرجال، مع قولنا: هي لهم سنة».
وفي أسنى المطالب (١/ ٢٠٩): «ولا فرض فيها -أي: الجماعة على النساء- بل تستحب في حقهن، ولا يتأكد استحبابها لهن تأكده للرجال … وهي في البيوت لهن أفضل منها في المساجد؛ لخبر: لا تمنعوا نسائكم المساجد، وبيوتهن خير لهن». اه
وهذا الحديث متفق على صحته.
وجاء في الفروع (٢/ ٤٢١): «يستحب لهن إذا اجتمعن أن يصلين فرائضهن جماعة في أصح الروايتين».
وفي الإنصاف (٢/ ٢١٢): «يستحب للنساء صلاة الجماعة على الصحيح من المذهب، وعليه الجمهور. قال الزركشي: هذا أشهر الروايتين … ».
ثم قال: «حيث قلنا: يستحب لها، أو يباح الصلاة جماعة فصلاتها في بيتها أفضل بكل حال».
وانظر: تحفة المحتاج (٢/ ٢٥٠)، المجموع (٣/ ٥٢٧)، روضة الطالبين (١/ ٣٤٠)، مغني المحتاج (١/ ٤٦٦)، المهمات في شرح الروضة والرافعي (٣/ ١٧١)، نهاية المحتاج (٢/ ١٣٨)، الإقناع (١/ ١٥٩)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٦٠)، كشاف القناع، ط العدل (٣/ ١٤٧)، المغني لابن قدامة (٢/ ١٤٨)، التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع (ص: ١١١)، أعلام الموقعين (٢/ ٢٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>