واستثنى الحنفية صلاة الجنازة، فلا تكره صلاتهن جماعة عليها. وجاء في مجمع الأنهر (١/ ١٠٨): «يكره (جماعة النساء وحدهن) .... كراهة تحريم، إلا في صلاة الجنازة فإنها لا تكره فيها؛ لأنها فريضة ولا تترك بالمحظور». وجاء في الدر المختار (ص: ٧٧): «ويكره تحريمًا جماعة النساء، ولو في التراويح في غير صلاة جنازة». وانظر: فتح القدير (١/ ٣٥٢)، التجريد للقدوري (٢/ ٨٦١)، بدائع الصنائع (١/ ١٥٧)، الهداية شرح البداية (١/ ٥٧)، كنز الدقائق (ص: ١٦٧)، تبيين الحقائق (١/ ١٣٥)، البحر الرائق (١/ ٣٧٣)، العناية شرح الهداية (١/ ٣٥٢)، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (١/ ٦٠). وانظر: رواية أحمد بالكراهة في: الإنصاف (٢/ ٢١٢)، الفروع (٢/ ٤٢١). (٢) انظر: رواية الإمام أحمد في الإنصاف (٢/ ٢١٢). وانظر: قول الشعبي وقتادة والنخعي في: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء للقفال (٢/ ١٥٦)، البيان للعمراني (٢/ ٤٢٨)، المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة (١/ ١٩٦). (٣) الذخيرة للقرافي (٢/ ٢٤١، ٢٤٢)، النوادر والزيادات (١/ ٢٨٥)، التبصرة للخمي (١/ ٣٢٨)، الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٥٥٣)، شرح التلقين (٢/ ٩٥٧)، الثمر الداني (ص: ١٤٧، ١٤٨). (٤) قال النووي في المجموع (٤/ ١٨٨): «قال أصحابنا: لا تكون الجماعة في حق النساء فرض عين، ولا فرض كفاية، ولكنها مستحبة لهن، ثم فيه وجهان: أحدهما: يستحب لهن استحبابًا كاستحباب الرجال. وأصحهما وبه قطع الشيخ أبو حامد وغيره: لا تتأكد في حقهن كتأكدها في حق الرجال، فلا يكره لهن تركها، وإن كره للرجال، مع قولنا: هي لهم سنة». وفي أسنى المطالب (١/ ٢٠٩): «ولا فرض فيها -أي: الجماعة على النساء- بل تستحب في حقهن، ولا يتأكد استحبابها لهن تأكده للرجال … وهي في البيوت لهن أفضل منها في المساجد؛ لخبر: لا تمنعوا نسائكم المساجد، وبيوتهن خير لهن». اه وهذا الحديث متفق على صحته. وجاء في الفروع (٢/ ٤٢١): «يستحب لهن إذا اجتمعن أن يصلين فرائضهن جماعة في أصح الروايتين». وفي الإنصاف (٢/ ٢١٢): «يستحب للنساء صلاة الجماعة على الصحيح من المذهب، وعليه الجمهور. قال الزركشي: هذا أشهر الروايتين … ». ثم قال: «حيث قلنا: يستحب لها، أو يباح الصلاة جماعة فصلاتها في بيتها أفضل بكل حال». وانظر: تحفة المحتاج (٢/ ٢٥٠)، المجموع (٣/ ٥٢٧)، روضة الطالبين (١/ ٣٤٠)، مغني المحتاج (١/ ٤٦٦)، المهمات في شرح الروضة والرافعي (٣/ ١٧١)، نهاية المحتاج (٢/ ١٣٨)، الإقناع (١/ ١٥٩)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٦٠)، كشاف القناع، ط العدل (٣/ ١٤٧)، المغني لابن قدامة (٢/ ١٤٨)، التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع (ص: ١١١)، أعلام الموقعين (٢/ ٢٧١).