للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الصلاة مع الإمام، فليصلها معه؛ فإنها له نافلة (١).

الدليل الرابع:

(ح-٢٨٦٩) ما رواه أحمد، قال: حدثنا وكيع، حدثني زائدة بن قدامة، حدثني السائب بن حبيش الكلاعي، عن معدان بن أبي طلحة اليعمري، قال:

قال لي أبو الدرداء: أين مسكنك؟ قال: قلت: في قرية دون حمص، قال: سمعت رسول الله يقول: ما من ثلاثة في قرية، لا يؤذن، ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة، فإن الذئب يأكل القاصية (٢).

[انفرد به السائب بن حبيش الكلاعي، لم يرو عنه غير زائدة ففيه جهالة].

وجه الاستدلال:

أن الحديث خص في إقامة الصلاة أهل القرية، فلا يدخل المسافر في الخطاب.

الدليل الخامس:

كل دليل استدل به على أن صلاة الجماعة في الحضر سنة، فهو دليل على عدم وجوبها في السفر، وقد ذكرت أكثر من عشرة أدلة، منها أحاديث، ومنها آثار عن الصحابة، فارجع إليها غير مأمور.

الدليل السادس:

جاء في الدرر البهية من الفتاوى الكويتية: «اتفق الفقهاء على أنه لا جماعة على المسافر: وهو من غادر بلده قاصدًا مسافةً لا تقل عن ثمانين كيلومترًا تقريبًا» (٣).

ولا يصح الإجماع كما علمت من الأقوال في المسألة.

• دليل من قال: الجماعة للمسافر فرض عين:

الدليل الأول:

قال تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ


(١) المسند (٤/ ١٦١)، وسبق تخريجه، انظر: (ح-١١٥١).
(٢) المسند (٥/ ١٩٦).
(٣) «الدرر البهية من الفتاوى الكويتية (١٠/ ٣٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>