للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ﴾ [النساء: ١٠٢].

• وجه الاستدلال:

قوله: ﴿فَلْتَقُمْ﴾ أمر، والأصل في الأمر الوجوب، وإذا أوجب الله الصلاة جماعة حال الخوف، فإنه دليل على وجوب الجماعة في السفر؛ لأن النبي لم يصل صلاة الخوف إلا في السفر (١).

• ونوقش هذا:

سبق الجواب عن الاستدلال بهذه الآية على وجوب الصلاة في الحضر، فما كان جوابًا عن الآية هناك كان جوابًا عنها هنا، والآية لا دليل فيها، لا من حيث دلالة الأمر؛ فإنه لم يأمر بالصلاة جماعة ابتداء، فلم يقل: (فإذا كنت فيهم فأقم لهم الصلاة)، ولو صح الأمر في الآية بالصلاة جماعة فلم يكن من أجل إقامة الجماعة لذاتها، وإنما كان المشركون يتربصون بالمسلمين وقت الصلاة ليصيبوا منهم غِرَّةً، فنزل جبريل بهذه الصفة، فكان ذلك من أجل دفع خطر العدو، لا من أجل إقامة الجماعة، كما يفيده حديث جابر في مسلم (٢).

الدليل الثاني:

(ح-٢٨٧٠) ما رواه مسلم من طريق مروان الفزاري، عن عبيد الله بن الأصم قال: حدثنا يزيد بن الأصم،

عن أبي هريرة قال: أتى النبي رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله أن يرخص له، فيصلي في بيته، فرخص له. فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ فقال: نعم. قال: فأجب (٣).

وجه الاستدلال:

قوله: (أتسمع النداء)، مطلق، يشمل الحاضر والمسافر، فكل من سمع النداء فهو مطالب بالإجابة.


(١) مجموع الفتاوى (٢٣/ ٢٢٧)، الفتاوى الكبرى لابن تيمية (٢/ ٢٧٠)، الأوسط لابن المنذر (٤/ ١٣٤).
(٢) صحيح مسلم (٣٠٨ - ٨٤٠).
(٣) صحيح مسلم (٢٥٥ - ٦٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>