للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فقوله: (حتى لا يخلو جماعة .. أن يصلى فيهم)، فقوله: (فيهم) إشارة إلى أنها فرض كفاية، وليست فرض عين.

وجاء في طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: «وأن الجماعة فرض كفاية على المقيمين والمسافرين، خلافًا للرافعي حيث قال: سنة مطلقًا، وللنووي حيث قال: فرض كفاية على غير المسافرين» (١).

• دليل من قال: الجماعة لا تجب على المسافر:

الدليل الأول:

إذا وضع عن المسافر شطر الصلاة، وأبيح له الجمع، وأسقط عنه أكثر السنن الراتبة تخفيفًا عليه، خفف عنه الجماعة من باب أولى؛ لأن من خفف عليه في ذات العبادة خفف عليه في مكانها من باب أولى.

الدليل الثاني:

إذا لم تجب الجمعة على المسافر لم تجب عليه الجماعة من باب أولى، فلقد كان النبي نازلًا بعرفات في حجة الوداع، في أكبر جمع يشهده المسلمون حين ذاك، وقد خطب فيهم ، ثم نزل فصلى ركعتين سرًّا لم يجهر بهما، فعلم أنه صلى ظهرًا.

الدليل الثالث:

(ح-٢٨٦٨) ما رواه أحمد من طريق أبي عوانة، عن يعلى بن عطاء، عن جابر ابن يزيد بن الأسود،

عن أبيه، قال: حججنا مع رسول الله حجة الوداع، قال: فصلى بنا رسول الله صلاة الصبح أو الفجر، قال: ثم انحرف جالسًا، واستقبل الناسَ بوجهه، فإذا هو برجلين من وراء الناس لم يصليا مع الناس، فقال: ائتوني بهذين الرجلين، قال: فَأُتِيَ بهما ترعد فرائصهما، فقال: ما منعكما أن تصليا مع الناس؟ قالا: يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في الرحال. قال: فلا تفعلا، إذا صلى أحدكم في رحله، ثم أدرك


(١) طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين السبكي (١٠/ ٢٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>