للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال ابن رجب: «أكثر العلماء على مشروعية الجماعة للفوائت» (١).

وقيل: لا تستحب الجماعة للمقضية، حكي ذلك عن الليث بن سعد، والقاضي حسين من الشافعية (٢).

جاء في تحرير الفتاوى: «حكى الرافعي عن القاضي حسين: أنه لا يشرع لها الجماعة، وقد تقرر أن معنى قولهم: (لا يشرع) لا يستحب» (٣).

وهذان قولان متقابلان، الاستحباب وعدمه.

قال القاضي عياض في شرح مسلم: «لا خلاف بين العلماء في جواز الجماعة في القضاء، إلا ما حكي عن الليث بن سعد من منع ذلك، وهذا المنقول عن الليث إن صح عنه مردود بالأحاديث الصحيحة، وإجماع من قبله» (٤).

وقال ابن الملقن: «وهو إجماع -يعني مشروعية الجماعة للصلاة المقضية- وشذ الليث فمنع من ذلك» (٥).


(١) فتح الباري لابن رجب (٥/ ١٢٤).
(٢) شرح البخاري لابن بطال (٢/ ٢١٦)، المجموع (٤/ ١٨٩).
وقال ابن رجب في شرح البخاري (٥/ ١٢٤): «وممن قال بأن الجماعة مشروعة للفوائت: مالك وأبو حنيفة، والشافعي، وأحمد وغيرهم، وحكي عن الليث بن سعد: أن قضاء الفائتة فرادى أفضل».
وقال ابن حجر في الفتح (٢/ ٧٠): «وفيه -يعني الحديث- استحباب قضاء الفوائت في الجماعة، وبه قال أكثر أهل العلم إلا الليث، مع أنه أجاز صلاة الجمعة جماعة إذا فاتت».
(٣) تحرير الفتاوى (١/ ٣٢١).
(٤) المجموع (٤/ ١٨٩).
(٥) التوضيح شرح الجامع الصحيح (٦/ ٢٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>