للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ومن قال: الجماعة فرض، كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وكثير من الحنفية، فاختلفوا في وجوب الجماعة للصلاة المقضية، والخلاف فيها على النحو التالي:

فقيل: لا تجب الجماعة للصلاة المقضية، بل تستحب، وهو مذهب الأئمة الأربعة، والمعتمد في مذهب الحنابلة، وحكي إجماعًا، وترجم البخاري في صحيحه، فقال: «باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت» (١).


(١) صحيح البخاري (١/ ١٢٢).
وقال القدوري كما في شرحه لمختصر الكرخي (٢/ ٨٥٨): «هي سنة مؤكدة، ولو كانت واجبة لوجبت في القضاء». نقلته من كتاب الغاية في شرح الهداية (٣/ ٣١٩) فليس في مكتبتي شرح مختصر الكرخي، والله أعلم.
وقال في المحيط البرهاني (١/ ٣١٠): «لا يجب عليه أداء الصلاة بالجماعة بعد خروج الوقت».
وقال النووي في روضة الطالبين (١/ ٣٤٠): «وأما المقضية فليست الجماعة فيها فرض عين ولا كفاية قطعًا، ولكنها سنة قطعًا، وفي الصحيح أن رسول الله صلى بأصحابه الصبح جماعة حين فاتتهم بالوادي».
وقال الدردير في الشرح الكبير (١/ ٣١٩): «فعل الصلاة جماعة: أي بإمام ومأموم (بفرض) ولو فائتة (غير جمعة) (سنة) مؤكدة».
وقال في أسنى المطالب (١/ ٢٠٩): «هي -أي الجماعة- فرض كفاية في المؤداة سنة في المقضية».
ومحل الاستحباب عند الشافعية أن تصلى المقضية خلف مقضية من نوعها، بأن يتفق الإمام والمأموم في القضاء، كما لو فاتهما ظهر أو عصر، وأما إذا صلى القضاء خلف الأداء وعكسه، أو صلى مقضية خلف مقضية أخرى فلا تسن الجماعة فيها، بل الانفراد أفضل خروجًا من الخلاف.
قال النووي في المجموع (٤/ ١٨٩): «وأما القضاء خلف الأداء، والأداء خلف القضاء، وقضاء صلاة خلف من يقضي غيرها فكله جائز عندنا، إلا أن الانفراد بها أفضل؛ للخروج من خلاف العلماء، فإن في كل ذلك خلافًا للسلف».
وقال أبو زرعة العراقي في تحرير الفتاوى (١/ ٣٢١): «واقتضى إطلاق الحاوي: استحباب الجماعة فيها مطلقًا، وهو مخالف لإطلاق الرافعي وتفصيل النووي».
وقال أبو داود في مسائله (ص: ٧٤): «سمعتُ أحمد سئل عن قوم نامُوا عن الصلاة حتى خرج الوقتُ فيصلون جميعًا؟ قال: نعم؛ فقد صلَّى رسولُ الله . قيل: فيتنحون عن الموضع الذي ناموا فيه؟ قال: نعم».
وجاء في مطالب أولي النهى (١/ ٦١١): «وتسن الجماعة لمقضية وكسوف، واستسقاء، وتراويح، لعموم الأخبار».
وانظر: المحيط البرهاني (١/ ٣١٠، ٣١١، ٤٢٩)، الغاية في شرح الهداية (٣/ ٣١٩)، عمدة
القارئ للعيني (٥/ ٩١)، بدائع الصنائع (١/ ١٥٤)، الهداية شرح البداية (١/ ٤٥)، العناية شرح الهداية (١/ ٣٢٧)، مختصر القدوري (١/ ٥٦)، فتح القدير (١/ ٣٢٧)، شرح زبد ابن رسلان (ص: ٣٤٤)، تحفة المحتاج (٢/ ٢٤٨)، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج (٢/ ٢٥١)، نهاية المحتاج (٢/ ١٣٥، ١٣٦)، تحرير الفتاوى (١/ ٣٢١)، فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (١/ ٦٩)، المهمات في شرح الروضة والرافعي (٣/ ٢٨٥)، شرح القسطلاني للبخاري (٢/ ٢٥)، مسائل أحمد رواية الكوسج (٣٣٩)، مسائل أحمد رواية أبي داود (ص: ٧٤)، كشاف القناع، ط العدل (٣/ ١٤٣)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٥٩)، الإقناع (١/ ١٥٨)، مطالب أولي النهى (١/ ٦١١)، الروض مع حاشية ابن قاسم (١/ ٤٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>