للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

من أصحابه حتى ضربتهم الشمس، فكان رسول الله أولهم استيقاظًا، ففزع رسول الله ، فقال: أي بلال. فقال بلال: أخذ بنفسي الذي أخذ - بأبي أنت وأمي يا رسول الله - بنفسك، قال: اقتادوا، فاقتادوا رواحلهم شيئًا، ثم توضأ رسول الله وأمر بلالًا، فأقام الصلاة، فصلى بهم الصبح، فلما قضى الصلاة قال: من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله قال: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه: ١٤] (١).

روى مسلم قصة نومه من مسند عمران بن حصين، وفيه: (استيقظ رسول الله فلما رفع رأسه، ورأى الشمس قد بزغت، قال: ارتحلوا، فسار بنا حتى إذا ابيضت الشمس نزل فصلى بنا الغداة) (٢).

(ح-٢٨٦٣) وروى الإمام أحمد، قال: حدثنا يحيى، حدثنا ابن أبي ذئب، حدثنا سعيد بن أبي سعيد، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد،

عن أبيه، قال: حبسنا يوم الخندق عن الصلوات حتى كان بعد المغرب هويًّا، وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل، فلما كفينا القتال، وذلك قوله: ﴿وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا﴾ [الأحزاب: ٢٥]، أمر النبي بلالًا فأقام الظهر، فصلاها كما يصليها في وقتها، ثم أقام العصر فصلاها كما يصليها في وقتها، ثم أقام المغرب فصلاها كما يصليها في وقتها (٣).

[صحيح] (٤).

وجه الاستدلال من الحديثين:

إذا شرعت الجماعة للصلاة المقضية، فالحاضرة أولى بالجواز إذا أمكن فعلها مع جماعة أخرى، فالجماعة لا تفوت بفوات الجماعة الأولى.

الدليل السادس:

احتج السيوطي لمشروعية طلب الجماعة في مسجد آخر بالقاعدة الفقهية التي تقول: الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أولى من المتعلقة بمكانها.

ثم ذكر مسائل تتخرج على هذه القاعدة، فقال: «فلو كان مسجد لا جماعة فيه


(١) رواه مسلم (٦٨٠).
(٢) إكمال المعلم بفوائد مسلم (٢/ ٦٧٧).
(٣) المسند (٣/ ٢٥).
(٤) سبق تخريجه، انظر: (ح-٦٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>