للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

جاء أنس إلى مسجد قد صلي فيه، فأذن، وأقام، وصلى جماعة (١).

وجه الاستدلال:

إذا جازت الصلاة جماعة مع الجماعة الثانية على الصحيح في نفس المسجد جازت الصلاة جماعة مع الجماعة الأولى في مسجد آخر من باب أولى.

• ونوقش هذا:

بأن إعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب محل خلاف بين العلماء:

فمنهم من كره الإعادة مطلقًا، كأبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وسعيد بن المسيب، والزهري والليث، والأوزاعي وجماعة من التابعين.

ومنهم من قال بجوازها مطلقًا، وهو قول إسحاق، ومحمد بن الحسن، ورواية عن أحمد.

وروي عن أبي يوسف أنه إنما يكره إذا كانت الجماعة الثانية كثيرة، فأما إذا كانوا ثلاثة، أو أربعة، فقاموا في زاوية من زوايا المسجد، وصلوا بجماعة لا يكره.

ومنهم من كره إعادة الجماعة في مسجدي مكة والمدينة، وأجازها فيما سواهما، وهو رواية عن أحمد.

وسوف يأتي بحثها في مسألة مستقلة إن شاء الله تعالى.

الدليل الخامس:

(ح-٢٨٦٢) روى مسلم من طريق يونس، عن ابن شهاب، حدثنا سعيد بن المسيب،

عن أبي هريرة، أن رسول الله حين قفل من غزوة خيبر، سار ليله حتى إذا أدركه الكرى عرس، وقال لبلال: اكلأ لنا الليل، فصلى بلال ما قُدِّرَ له، ونام رسول الله وأصحابه، فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر، فغلبت بلالًا عيناه، وهو مستند إلى راحلته، فلم يستيقظ رسول الله ، ولا بلال، ولا أحد


(١) رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم، باب فضل صلاة الجماعة (١/ ١٣١)، ووصله عبد الرزق في المصنف، ط التأصيل (٣٥٣٤)، قال: عن الثوري، عن يونس بن عبيد، عن الجعد أبي عثمان، قال: جاء أنس عند الفجر، وقد صلينا، فأذن، وأقام، وأم أصحابه.
وسنده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>