للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الدليل الثاني:

(ث-٧٤٧) ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن حفص بن سليمان، عن معاوية بن قرة، قال:

كان حذيفة إذا فاتته الصلاة في مسجد قومه يعلق نعليه ويتبع المساجد حتى يصليها في جماعة.

[ضعيف] (١).

وإنما لم يجب عليه لما في ذلك من المشقة، قال الحسن البصري: ما رأينا المهاجرين يتبعون المساجد (٢).

الدليل الثالث:

(ح-٢٨٦١) روى الإمام أحمد، قال: حدثنا عفان، حدثنا وهيب، حدثنا سليمان الأسود، عن أبي المتوكل،

عن أبي سعيد، أن رجلًا جاء، وقد صلى النبي ، فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه (٣).

[صحيح] (٤).

وجه الاستدلال:

إذا جاز للرجل أن يتنفل نفلًا مطلقًا مع من فاتته صلاة الجماعة ليحصل له أجر الجماعة، جاز لمن فاتته الصلاة أن يصلي مع من لم يصل فرضه ليحصل له أجر الجماعة من باب أولى.

الدليل الرابع:

(ث-٧٤٨) روى البخاري في صحيحه معلقًا بصيغة الجزم، قال أبو عبد الله:


(١) المصنف (٥٩٩٠)، معاوية بن قرة، عن حذيفة مرسل، انظر ميزان الاعتدال (٣/ ٢٨١)، وفيه حفص بن سليمان يعد في البصريين، ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٣/ ١٧٤)، والبخاري في التاريخ الكبير (٢٧٦٦)، وسكتا عليه. ففيه جهالة.
(٢) شرح البخاري لابن بطال (٢/ ٢٧٧)، عمدة القارئ شرح البخاري (٥/ ١٦٥).
(٣) المسند (٣/ ٦٤).
(٤) سبق تخريجه، انظر: (ح-٢٨٣٤) و (ح-٢٨٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>