للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• دليل من قال: يستحب إذا فاتته الجماعة في مسجده أن يطلبها في غيره:

الدليل الأول:

(ح-٢٨٦٠) ما رواه البخاري ومسلم من طريق شعيب، عن الزهري، قال: أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة،

أن أبا هريرة، قال: سمعت رسول الله يقول: تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده، بخمسة وعشرين جزءًا … الحديث (١).

ورواه البخاري حدثنا مسدد، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح،

عن أبي هريرة، عن النبي قال: صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته، وصلاته في سوقه خمسًا وعشرين درجة .... الحديث (٢).

فدل حديث أبي هريرة على أن صلاة الجماعة أفضل، فإذا فاتت الرجل الجماعة في مسجد حيِّه، فله أن يطلب الجماعة في مسجد آخر طلبًا للأفضل.

فإن قيل: لماذا لا تجب، والجماعة واجبة في أحد أقوال أهل العلم؟

فالجواب: للإجماع المحكي في ذلك.

قال الكاساني في بدائع الصنائع: «لا خلاف في أنه إذا فاتته الجماعة لا يجب عليه الطلب في مسجد آخر .... » (٣).

واعترض الشرنبلالي من الحنفية بأن هذا ينافي وجوب الجماعة.

• وأجيب:

بأن الوجوب عند عدم الحرج، وفي تتبعها في الأماكن القاصية حرج لا يخفى مع ما فيه من مجاوزة مسجد حيه (٤).


(١) صحيح البخاري (٦٤٨)، وصحيح مسلم (٢٤٦ - ٦٤٩).
وراه معمر كما في صحيح البخاري (٤٧١٧)، ومسلم (٢٤٦ - ٦٤٩).
(٢) صحيح البخاري (٤٧٧)، وهو في صحيح مسلم (٢٧٢ - ٦٤٩) من نفس الطريق وفيه: بضعًا وعشرين درجة.
(٣) بدائع الصنائع (١/ ١٥٦)، وانظر: المبسوط (١/ ١٦٦).
(٤) انظر: حاشية ابن عابدين (١/ ٥٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>