للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

دل الحديث على جواز الانتقال من المفضول إلى الفاضل.

ومفهومه: لا يجوز الانتقال من الفاضل إلى المفضول.

وقياس الصلاة على النذر، أن من أدركته الصلاة في هذه المساجد الثلاثة ولو منفردًا لم يخرج إلى غيرها، والمضاعفة في أجر الجماعة مجبور بأكثر منها في المضاعفة في هذه الأماكن الثلاثة، والله أعلم.

الدليل الثالث:

(ح-٢٨٥٨) ما رواه البخاري ومسلم من طريق عن عمرو بن دينار،

عن جابر بن عبد الله ، أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي ، ثم يرجع فيؤم قومه (١).

• وجه الدلالة:

فهذا معاذ قد تجاوز مسجد قومه؛ ليصلي خلف النبي طلبًا للأفضل، وصلاته مع النبي هو فرضه؛ لأن الصلاة إذا أقيمت فلا صلاة إلا المكتوبة، ثم لا يجوز على معاذ مع فقهه أن يترك فضيلة الصلاة مع النبي ، وفي المسجد النبوي ليصلي في مسجد آخر، فيستفاد منه جواز تجاوز مسجد الحي إلى المسجد النبوي، وعلة الجواز طلب الأفضل.

وإذا جاز لمن صلى فرضه في مسجد النبي أن يخرج إلى مسجد آخر؛ ليصلي جماعة متنفلًا معهم، جاز لمن فاتته الجماعة في مسجد حيِّه أن يطلب مسجدًا آخر؛ ليصلي معهم جماعة طلبًا للأفضل من باب أولى.

• دليل من قال: لا يتتبع المساجد:

الدليل الأول:

(ح-٢٨٥٩) رواه الطبراني، قال: حدثنا محمد بن أحمد بن نصر الترمذي، ثنا عبادة بن زياد الأسدي، حدثنا زهير بن معاوية، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع،

عن ابن عمر، قال: قال رسول الله : ليصل أحدكم في مسجده، ولا يتتبع المساجد (٢).


(١) صحيح البخاري (٧٠٠)، وصحيح مسلم (١٧٨ - ٤٦٥).
(٢) المعجم الكبير (١٢/ ٣٧٠) ح ١٣٣٧٣)، المعجم الأوسط (٥١٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>