للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ورواه مسلم من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعًا (١).

ولأن هذه المساجد الثلاثة قد خصت بجواز شد الرحال إليها.

(ح-٢٨٥٦) فقد روى الشيخان من طريق سفيان، عن الزهري، عن سعيد،

عن أبي هريرة ، عن النبي قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام: ومسجد الرسول ، ومسجد الأقصى (٢).

الدليل الثاني:

أن الرجل لو نذر الصلاة في المسجد الحرام لم يخرج من نذره بالصلاة في غيره.

ولو نذر الصلاة في المسجد الأقصى، فصلى في المسجد الحرام، أو في مسجد الرسول ، خرج من نذره.

ولو نذر الصلاة في المسجد النبوي جاز أن يصليها في المسجد الحرام ولم يجز أن يصليها في المسجد الأقصى.

(ح-٢٨٥٧) فقد روى الإمام أحمد، قال: حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا حبيب المعلم، عن عطاء،

عن جابر، أن رجلًا قال يوم الفتح: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال: صل هاهنا، فسأله، فقال: صل هاهنا، فسأله، فقال: شأنك إذًا (٣).

[إسناده حسن، وهو حديث صحيح] (٤).

وجه الاستدلال:


(١) صحيح مسلم (٥٠٥، ٥٠٦، ٥٠٧ - ١٣٩٤).
(٢) صحيح البخاري (١١٨٩)، وصحيح مسلم (٥١١ - ١٣٩٧).
(٣) المسند (٣/ ٣٦٣).
(٤) سبق لي تخريجه في كتابي: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (١٦/ ٢٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>