للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الجواب أيضًا كذلك، فإن صح هذا الفهم، فيكون للإمام أحمد روايتان.

ويحتمل أن يكون السؤال متجهًا للصلاة في الأوقات الثلاثة، أيصلي في مسجده الثلاثة الأوقات أم يدع الصلاة فيه، ويصلي في المسجد التي تقام فيه الصلوات الخمس، والله أعلم.

وقيل: «تجب الجماعة للصلاة الفائتة إن أمكنه ذلك بلا مشقة، وبه قال ابن حزم» (١).

جاء في المحلى: «إن طمع بإدراك شيء من صلاة الجماعة في مسجد آخر، لا مشقة في قصده وجب عليه» (٢).

وروى الحسن عن أبي حنيفة في رجل جاء إلى مسجد، وقد صلي فيه، فسمع الإقامة في مسجد آخر، قال: إن دخل فيه فلا يخرج منه حتى يصلي هنا الصلاة التي صلاها (٣).

وقال السرخسي من الحنفية: «الأولى في زماننا إذا لم يدخل مسجده فإنّه يتبع الجماعة، وإن دخل مسجده صلى فيه» (٤).

• دليل من قال: الانفراد في المساجد الثلاثة أفضل من الجماعة في غيرها:

الدليل الأول:

التفضيل بالنظر إلى التضعيف، فالتضعيف في هذه المساجد أكثر من التضعيف المترتب على الجماعة.

فقد روى أبو هريرة يبلغ به النبي قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام.

رواه البخاري من طريق أبي عبد الله الأغر، عن أبي هريرة (٥).


(١) المحلى بالآثار (٣/ ١٨١، ١٨٢).
(٢) المحلى بالآثار (٣/ ١٨١، ١٨٢) ..
(٣) المحيط البرهاني (١/ ٤٢٩).
(٤) المبسوط (١/ ١٦٧)، بدائع الصنائع (١/ ١٥٦).
(٥) صحيح البخاري (١١٩٠).
ورواه مسلم (٥٠٧ - ١٣٩٤) من طريق الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وأبي عبد الله الأغر مولى الجهنيين، وكان من أصحاب أبي هريرة، أنهما سمعا أبا هريرة يقول: صلاة في مسجد رسول الله أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد، إلا المسجد الحرام،
فإن رسول الله آخر الأنبياء، وإن مسجده آخر المساجد. قال أبو سلمة، وأبو عبد الله: لم نشك أن أبا هريرة كان يقول عن حديث رسول الله ، فمنعنا ذلك أن نستثبت أبا هريرة عن ذلك الحديث، حتى إذا توفي أبو هريرة تذاكرنا ذلك، وتلاومنا أن لا نكون كلمنا أبا هريرة في ذلك حتى يسنده إلى رسول الله إن كان سمعه منه، فبينا نحن على ذلك جالسنا عبد الله ابن إبراهيم بن قارظ فذكرنا ذلك الحديث، والذي فرطنا فيه من نص أبي هريرة عنه، فقال لنا عبد الله بن إبراهيم: أشهد أني سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله : فإني آخر الأنبياء، وإن مسجدي آخر المساجد.

<<  <  ج: ص:  >  >>