(٢) وتمام المسألة من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ١٦٨): «واختلفت إذا كان في جواره مسجدان عتيقان: أحدهما أقرب من الآخر، هل الأفضل أن يصلي في القريب أم في البعيد؟ فنقل عنه صالح في الرجل يفوته في مسجده تكبيرة الإحرام، هل يذهب إلى مسجد آخر يلحق فيه أول تكبيرة؟ قال: لا يجوز مسجدَه. وقيل له: إذا كان مسجده لا يصلي معه فيه الظهر والعصر أحد، ويصلي معه المغرب والعشاء والغداة، هل يصلي في مسجده، أم يصلي في مسجد آخر؟ قال: يصلي في مسجده». وظاهر هذا أن القريب أفضل من البعيد، وهذه الرواية محمولة على أنه إذا تجاوز المسجد القريب انحلت الجماعة عنه وانقطعت، فالأفضل الصلاة فيه؛ لأن الصلاة فيه عمارة له، وفي تركها خراب له، وقد روى ابن عمر عن النبي ﷺ أنه قال: (ليصل أحدكم في المسجد الذي يليه ولا تتبع المساجد).