(٢) حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٢٥٥). (٣) حاشية البجيرمي على شرح المنهج (١/ ٢٩٠) و (٢/ ١٢٦). (٤) جاء في الفتاوى الهندية (١/ ٨٢، ٨٣): «وإذا فاتته الجماعة لا يجب عليه الطلب في مسجد آخر بلا خلاف بين أصحابنا، لكن إن أتى مسجدًا آخر ليصلي بهم مع الجماعة فحسن، وإن صلى في مسجد حيِّه فحسن .... وذكر شمس الأئمة: الأولى في زماننا إذا لم يدخل مسجد حيِّه أن يتبع الجماعات، وإن دخله صلى فيه». وجاء في المدونة (١/ ١٨١): «إذا أتى الرجل المسجد، وقد صلى أهله، فطمع أن يدرك جماعة من الناس في مسجد آخر غيره، فلا بأس أن يخرج إلى تلك الجماعة، قال: وإذا أتى قوم وقد صلى أهل المسجد، فلا بأس أن يخرجوا من المسجد، فيجمعوا وهم جماعة، إلا أن يكون المسجد الحرام أو مسجد الرسول فلا يخرجون، وليصلوا وحدانًا؛ لأن المسجد الحرام أو مسجد الرسول أعظم أجرًا لهم من صلاتهم في الجماعة. قال ابن القاسم: وأرى مسجد بيت المقدس مثله». وفي كشاف القناع (١/ ٤٦٢): «وإن فاتته الجماعة استحب أن يصلي في جماعة أخرى، فإن لم يجد جماعة أخرى استحب لبعضهم أن يصلي معه؛ لقوله ﷺ: من يتصدق على هذا». قال إسحاق بن منصور: قلتُ: إذا جاء الرجلُ إلى المسجد وقد صلوا، يطلبُ مسجدًا يصلي فيه؟ قال: لِمَ لا يطلب؟! قلت: مَنْ فعلَهُ؟ قال: الأسود. قال إسحاق: كما قال، وقَدْ فعله حذيفة أيضًا ﵁». وانظر: المبسوط (١/ ١٦٦)، تبيين الحقائق (١/ ١٣٣)، مختصر اختلاف العلماء للجصاص (١/ ٢٥٧)، بدائع الصنائع (١/ ١٥٦)، المحيط البرهاني (١/ ٤٢٩)، شرح البخاري لابن بطال (٢/ ٢٧٧)، التبصرة للخمي (١/ ٣٣٦)، التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة (١/ ١٧٢)، البيان والتحصيل (١/ ٤٠٤)، شرح التلقين (٢/ ٧١١)، الشرح الصغير (١/ ٤٤٣)، مسائل الإمام أحمد وإسحاق رواية الكوسج (٢٦٥)، الكافي لابن قدامة (١/ ٢٩٢)، المحلى مسألة (٥٠٨).