للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(ث-٧٤٢) وروى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن شعبة، عن عدي بن ثابت،

عن سعيد بن جبير،

عن ابن عباس قال: من سمع المنادي ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له.

[صحيح موقوفًا، وروي مرفوعًا، ولا يصح] (١).

• ونوقشت هذه الآثار:

بأن هذه الآثار معارضة بآثار أخرى عن الصحابة، وإذا اختلف الصحابة لم يكن قول أحدهما حجة، وطلب مرجح من خارج أقوال الصحابة.

ومن هذه الآثار ما سبق عن أنس أنه كان يصلي في بيته أول الوقت ويؤثر ذلك على تأخير الصلاة في آخر الوقت جماعة في المسجد، فلو كان فعل الصلاة واجبًا في المسجد لما قدم تحصيل السنة على الواجب؛ لأن النبي صلى أول الوقت وآخره، وقال: (الوقت بين هذين)، فالصلاة في آخر الوقت أداء، وسبق وذكرت هذا الدليل في أدلة القول الأول.

وثبت عن ابن عمر أنه كان يصلي أحيانًا في بيته، وأقر من سأله أنه صلى في البيت، ولم ينكر عليه.

(ث-٧٤٣) روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن نمير عن عبيد اللَّه، عن نافع،

عن ابن عمر قال: إذا صلى الرجل في بيته، ثم أدرك جماعة صلى معهم إلا المغرب والفجر (٢).

[وسنده صحيح].

(ث-٧٤٤) وروى مالك في الموطأ، عن نافع،

أن رجلًا سأل عبد الله بن عمر، فقال: إني أصلي في بيتي، ثم أدرك الصلاة مع الإمام، أفأصلي معه؟ فقال له عبد الله بن عمر: نعم. فقال الرجل: أيتهما أجعل


(١) سبق تخريجه في هذا المجلد، انظر: (ث-٧٢٤).
(٢) سيأتي تخريجه في هذا المجلد، انظر: (ث-٧٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>