للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

صلاتي؟ فقال له ابن عمر: أو ذلك إليك؟ إنما ذلك إلى الله، يجعل أيتهما شاء (١).

[وسنده في غاية الصحة].

(ث-٧٤٥) ومنها ما رواه البخاري ومسلم في قصة توبة كعب بن مالك، وفيه: فلما صليت صلاة الفجر صبح خمسين ليلة، وأنا على ظهر بيت من بيوتنا .... (٢).

وكون المسلمين لا يكلمونه ليس مسوغًا لترك الصلاة في الجماعة لو كان ذلك واجبًا عليه، ولم يستأذن النبي في الصلاة في بيته حتى يقال: قد أسقط عنه الجماعة لعذر.

• دليل من قال: فعلها في المسجد فرض كفاية:

استدل على ذلك المجد من الحنابلة: بأن الصلاة جماعة في المسجد من أكبر شعائر الدين، وقول ابن مسعود: لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم.

وقال ابن عبد البر: «وقد أوجبها جماعة من أهل العلم، فرضًا على الكفاية. وهو قول حسن صحيح؛ لإجماعهم على أنه لا يجوز أن يجتمع على تعطيل المساجد كلها من الجماعات، فإذا قامت الجماعة في المسجد، فصلاة المنفرد في بيته جائزة» (٣).

قال ابن رجب: «وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على أنه لا يجوز أن يجتمع على تعطيل المساجد كلها من الجماعات، وبذلك رجح قول من قال: إن الجماعة فرض كفاية» (٤).

• دليل من قال: فعلها في المسجد شرط:

ذكرنا دليلهم في المسألة السابقة، فارجع إليه تكرمًا حتى لا نكرر الكلام، والله أعلم.

• الراجح:

إذا كنت قد رجحت أن صلاة الجماعة سنة، فمن المؤكد أن فعلها في المسجد


(١) موطأ مالك (١/ ١٣٣).
(٢) صحيح البخاري (٤٤١٨)، وصحيح مسلم (٥٣ - ٢٧٦٩).
(٣) التمهيد، ت بشار (١١/ ٥٧٩).
(٤) فتح الباري (٥/ ٤٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>