للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وجه الاستدلال:

قول ابن مسعود: (ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته، لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم).

قول ابن مسعود: اشترط ابن مسعود للقاء الله مسلمًا: المحافظة على الصلوات، وأن تكون المحافظة عليهن جماعة، وأن تكون الجماعة في المساجد لقوله: (حيث ينادى بهن).

ورتب على ترك ذلك الوقوع في الضلال، وكل فعل ترتب على تركه الوقوع في الضلال، ففعله واجب.

• وأجيب:

بأن هذا الأثر مخالف لحديث جابر وأبي ذر المتفق عليه، (أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلِّ)، (وحيثما أدركتك الصلاة فصَلِّ)، والموقوف لا يعارض المرفوع.

كما أن هذا الأثر مخالف لقول بعض الصحابة، وإذا اختلف الصحابة لم يكن قول أحدهما حجة.

وقد ذكرت هذا الدليل ضمن أدلة من قال بوجوب الجماعة في المسألة السابقة، وناقشت دلالته على الوجوب، فارجع إليه إن شئت.

الدليل الرابع:

(ث-٧٤١) وروى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن مسعر، عن أبي حصين، عن أبي بردة،

عن أبي موسى قال: من سمع المنادي ثم لم يجبه من غير عذر فلا صلاة له.

[صحيح موقوفًا، وروي مرفوعًا ولا يصح] (١).


(١) سبق تخريجه في هذا المجلد، انظر: (ث-٧٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>