للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عن أبي هريرة : أن رسول الله قال: والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب يحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلًا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده، لو يعلم أحدكم أنه يجد عَرْقًا سمينًا، أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء.

ورواه الإمام مسلم من طريق سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد به (١).

• وأجيب عنه بأحد ثلاثة أجوبة:

الجواب الأول:

أن هذا خاص بالصلاة خلفه، لحديث أنس وعائشة في الصحيحين: أن النبي تخلف عن صلاة الجماعة لسقوطه من فرسه، فجاءه بعض أصحابه يعودونه، فحضرت الصلاة، فصلوا معه، ولم يأمرهم بالصلاة جماعة في المسجد.

الجواب الثاني: أن وجوب الجماعة في المسجد كان في صدر الإسلام ونسخ، بدليل حديث يزيد بن الأسود وكان في حجة الوداع، وحديث محجن بن الأدرع، وفي حديث يزيد بن الأسود: قول النبي : إذا صلى أحدكم في رحله … إلخ فأقرهما على صلاتهما في رحلهما، وأذن لهما في الصلاة في الرحل في المستقبل، وحديث محجن بن الأدرع في معناه.

الجواب الثالث: أن هذا كان من باب الزجر والتغليظ، حتى لا يؤدي ترك المسجد إلى تعطيله من الجماعة، بدليل أن العقوبة كانت من قبيل الهم، ولا يعرف في الشرع عقوبة لتارك الجماعة، ولا يعتذر عن تنفيذ العقوبة بكونها من قبيل التعذيب بالنار؛ لأنه يمكن قتله بغيرها، ولم يُفْعَل، ولا كون البيوت فيها نساء وذرية؛ لأنه يمكن أخذ المتخلف بالعقاب وحده، ولم يُفْعَل، فحمل ذلك على أنه من باب الزجر والتغليظ، ومن واظب على ترك السنن المؤكدة استحق الزجر، والله أعلم.

الدليل الثاني:

(ح-٢٨٥٥) ما رواه مسلم من طريق مروان الفزاري، عن عبيد الله بن الأصم


(١) صحيح البخاري (٧٢٢٤)، وصحيح مسلم (٢٥١ - ٦٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>