أن هؤلاء الصحابة قد صلوا مع النبي ﷺ في بيته فريضة الصلاة، والعذر لا يتعدى غير المعذور، ولقد كان المسجد أقرب إلى أحدهم من بيته، فكانت صلاتهم خلف النبي ﷺ دالة على أن الجماعة في المسجد ليست واجبة.
• ونوقش:
لعل النبي ﷺ صلى في حجرة عائشة، وأتم به من حضر عنده، ومن كان في المسجد، بدليل أنه لم ينقل أنه استخلف أحدًا للصلاة في المسجد.
• ويرد على هذا:
بأن هذا الاحتمال بعيد؛ لأن عائشة لم تنقل أنه صلى بالناس، وإنما قالت:(صلى وراءه قوم قيامًا)، إشارة إلى قلتهم، فأشار إليهم أن اجلسوا، فالجماعة كانت محصورة بحجرة عائشة، ولوكان النبي ﷺ يصلي بعموم المسلمين لنقلت ذلك عائشة، ولاحتاج النبي ﷺ من يبلغ عنه التكبير لمن كان في المسجد، فهذا الاحتمال بعيد، وافتراضي، والأصل عدمه.
ولأن تخلف النبي ﷺ لم يكن لصلاة واحدة؛ لأن جنبه قد انسلخ بسبب السقطة فالبرء منه يحتاج أيامًا، فكونه لم ينقل الاستخلاف لا يلزم منه عدم النقل، ولو كان يصلي بالمسلمين وهو في غرفة عائشة طيلة مرضه لنقل ذلك أيضًا، فالظاهر أنه كان يصلي في بيته وحده حتى شفي، وكان المسلمون يصلون في المسجد، هذا هو الأصل، فمن أراد أن يدعي خلاف الأصل فعليه الدليل، والله أعلم.
• دليل من قال: تجب الصلاة في المسجد وجوبًا عينيًا أو كفاية:
الدليل الأول:
(ح-٢٨٥٤) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج،