(٢) صحيح البخاري (٨٠٥)، وصحيح مسلم (٧٧ - ٤١١)، واللفظ لمسلم. (٣) إذا جاء دليل على أن الصلاة كانت نافلة لم تحمل على الفريضة، ومثال ذلك: ما رواه مسلم (٢٦٧ - ٦٥٩) من طريق أبي التياح عن أنس، قال: كان النبي ﷺ أحسن الناس خلقًا، فربما تحضر الصلاة وهو في بيتنا، قال: فيأمر بالبساط الذي تحته، فيكنس، ثم ينضح، ثم يؤم رسول الله ﷺ، ونقوم خلفه، فيصلي … الحديث. فهذه الصلاة كانت ستحمل على الفريضة لولا ما رواه مسلم (٢٦٨ - ٦٦٠)، من طريق سليمان بن المغيرة، عن ثابت، عن أنس، قال: دخل النبي ﷺ علينا، وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي، فقال: قوموا فلأصلي لكم في غير وقت صلاة فصلى بنا. وعند أبي داود (٦٠٨) من طريق حماد بن سلمة، عن ثابت به: فصلى بنا ركعتين تطوعًا. فلولا هذا النص لحملت الصلاة جماعة على الفريضة.