للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الدليل الرابع:

(ح-٢٨٥٠) روى مسلم من طريق أبي عمران الجوني، عن عبد الله بن الصامت،

عن أبي ذَرٍّ، قال: قال لي رسول الله : كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم، فَصَلِّ، فإنها لك نافلة (١).

وجه الاستدلال:

أن النبي أمر أبا ذر أن يصلي الصلاة لوقتها، وهو أمر مطلق، سواء صلاها وحده، أو صلاها جماعة، فإن أدركها مع هؤلاء الأمراء صلى معهم، وكانت له نافلة، كما كان يفعل ذلك أنس بن مالك .

(ح-٢٨٥١) فقد روى البخاري ومسلم من طريق عبد الله بن المبارك، عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف قال:

سمعت أبا أمامة بن سهل يقول: صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر، ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك، فوجدناه يصلي العصر. فقلت: يا عم، ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال: العصر، وهذه صلاة رسول الله التي كنا نصلي معه (٢).

(ث-٧٣٩) وروى مسلم من طريق إسماعيل بن جعفر، عن العلاء بن عبد الرحمن،

أنه دخل على أنس بن مالك في داره بالبصرة حين انصرف من الظهر، وداره بجنب المسجد. فلما دخلنا عليه قال: أصليتم العصر؟ فقلنا له: إنما انصرفنا الساعة من الظهر. قال: فصلوا العصر. فقمنا فصلينا … الحديث (٣).

وإنما صلى أنس وحده في بيته أول الوقت ولم ينتظر الصلاة جماعة في المسجد آخر الوقت؛ عملًا بوصية رسول الله لأبي ذر ، حيث أمره أن يصلي الصلاة لوقتها، إذا أخر الأمراء الصلاة.

ولو كان فعلها في المسجد واجبًا لما صلى أنس في بيته، ولما أمر أنس ضيوفه بصلاة العصر في بيته أول الوقت، وكان يمكنهم الصلاة جماعة في المسجد آخر الوقت.


(١) صحيح مسلم (٢٣٨ - ٦٤٨).
(٢) صحيح البخاري (٥٤٩)، وصحيح مسلم (١٩٦ - ٦٢٣).
(٣) صحيح مسلم (١٩٥ - ٦٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>