للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قالا: يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في الرحال. قال: فلا تفعلا، إذا صلى أحدكم في رحله، ثم أدرك الصلاة مع الإمام، فليصلها معه؛ فإنها له نافلة (١).

[صحيح] (٢).

• ودلالة الحديث من جهتين:

الجهة الأول: السنة التقريرية وذلك بتصحيح فعلهما.

الجهة الثانية: السنة القولية، وهو الإذن لهما في المستقبل بالصلاة في الرحل بقوله : إذا صلى أحدكم في رحله .. إلخ. وهو يشمل المنفرد كما يشمل الجماعة.

وقوله: (إذا صلى)، اسم شرط من ألفاظ العموم، وهو عام في الوقت، يشمل السفر والحضر، ومن خصص هذا العام بالسفر فعليه الدليل، ولو كان هذا خاصًّا بالسفر لبينه النبي ؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.

والأصل أن ما جاز في السفر جاز في الحضر إلا بدليل.

الدليل الثالث:

(ح-٢٨٤٩) روى مالك في الموطأ، عن زيد بن أسلم، عن رجل من بني الديل يقال له: بسر بن محجن،

عن أبيه محجن، أنه كان في مجلس مع رسول الله ، فأُذِّنَ بالصلاة، فقام رسول الله ، فصلى، ثم رجع، ومحجن في مجلسه لم يصلِّ معه. فقال له رسول الله : ما منعك أن تصلي مع الناس؟ ألست برجل مسلم؟ فقال: بلى يا رسول الله. ولكني قد صليت في أهلي، فقال له رسول الله : إذا جئت فصل مع الناس، وإن كنت قد صليت (٣).

[حسن] (٤).


(١) المسند (٤/ ١٦١).
(٢) سبق تخريجه، انظر: (ح-١١٥١).
(٣) الموطأ (١/ ١٣٢).
(٤) سبق تخريجه ضمن شواهد (ح-٣٧٤) في المجلد الثاني.

<<  <  ج: ص:  >  >>