للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

المالكية، والشافعية، والرواية المشهورة في مذهب الحنابلة (١).

قال ابن أبي حاتم: «أخبرنا صالح بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، قال: حضرت عند إبراهيم بن أبي الليث، وحضر علي بن المديني وعباس العنبري، وجماعة كثيرة، فنودي بصلاة الظهر، فقال علي بن المديني: نخرج إلى المسجد، أو نصلي ههنا؟ فقال أحمد: نحن جماعة، نصلي ههنا، فصلوا.

قال ابن أبي حاتم: «رجوع الجماعة الذين حضروا إلى قول أحمد في ترك الخروج إلى المسجد وجمع الصلاة هناك من جلالة أحمد، وموقع


(١) جاء في حاشية ابن عابدين على البحر الرائق (١/ ٣٦٦): «قال في القنية: اختلف العلماء في إقامتها في البيت، والأصح أنها كإقامتها في المسجد إلا في الفضيلة، وهو ظاهر مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. اه».
وقال أيضًا (١/ ٣٩٦): «الأصح أنه لو جمع بأهله لا يكره، وينال فضيلة الجماعة، لكن جماعة المسجد أفضل».
وقال في البحر الرائق (١/ ٢٧٣): «لو جمع بأهله فقد أتى بفضيلة الجماعة كما سيذكره هناك، وسنذكر عن القنية أنه الأصح».
وقال الشافعي في الأم (١/ ١٨٠): «وكل جماعة صلى فيها رجل في بيته، أو في مسجد صغير، أو كبير قليل الجماعة، أو كثيرها أجزأت عنه، والمسجد الأعظم، وحيث كثرت الجماعة أحب إلي».
وقال النووي في الروضة (١/ ٣٤١): «إذا صلى الرجل في بيته برفيقه، أو زوجته، أو ولده، حاز فضيلة الجماعة، لكنها في المسجد أفضل».
وقال في منهاج الطالبين (ص: ٣٨): «وفي المسجد لغير المرأة أفضل».
وقال في المجموع (٣/ ١٧٩): «فلو كان هناك مسجد ليس فيه جماعة، وهناك جماعة في غير مسجد، فصلاته مع الجماعة في غير المسجد أفضل من صلاته منفردًا في المسجد».
وقال في الإنصاف (٢/ ٢١٣): «الصحيح من المذهب: أن فعلها في المسجد سنة».
وقال في الإقناع (١/ ١٥٩): «وله فعلها في بيته وصحراء، وفي مسجد أفضل».
وانظر: عمدة القارئ (٥/ ١٦٢)، حاشية ابن عابدين (رد المحتار) (١/ ٥٥٤)، جامع الأمهات (ص: ١٠٧)، مواهب الجليل (٢/ ٨١)، التاج والإكليل (٢/ ٣٩٥)، شرح الرسالة لابن ناجي (١/ ١٧١) جواهر الدرر (٢/ ٣٠٢)، شرح التلقين (٢/ ٧٠٤)، الأم (١/ ١٨٠)، فتح العزيز (٤/ ٢٨٢، ٢٨٧)، مغني المحتاج (١/ ٤٦٥، ٤٦٦)، تحفة المحتاج (٢/ ٢٥١)، نهاية المحتاج (٢/ ١٣٩)، الروايتين والوجهين لأبي يعلى (١/ ١٦٥)، الفروع (٢/ ٤٢١)، المبدع (٢/ ٥٠)، الهداية لأبي الخطاب (ص: ٩٤)، المقنع (ص: ٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>