• قوله ﷺ:(أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل) متفق عليه، اسم الشرط عام في الرجال، فذًّا كان أو جماعة.
قال ﷺ:(حيثما أدركتك الصلاة فصل) متفق عليه، اسم شرط عام في المكان، فكل رجل أدركته الصلاة في أي مكان، ولو لم يكن مسجدًا، فله أن يصلي إلا ما استثني بدليل، كالمقبرة، والحمام، وأعطان الإبل.
• القول بوجوب الجماعة يخصص العموم الأول، والقول بوجوب المسجد يخصص العموم الثاني، والقول بهما يبطل فضيلة من فضائل النبي ﷺ، وفضائله لا تقبل النسخ.
• قوله ﷺ: حيثما أدركتك الصلاة فَصَلِّ، قوله:(فصلِّ) أمر، وأقل ما يفيده الأمر الإباحة، ومن قال: لا تصل إلا في المسجد ففيه مخالفة صريحة لهذه الأحاديث المتفق على صحتها.
• قال ﷺ: جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، متفق عليه، فكل أرض جاز التيمم عليها جازت الصلاة فيها، ولم يخص موضعًا من غيره.
[م-٩٧٢] لا يمكن أن تبحث حكم الجماعة في المسجد إلا ويتداخل فيها حكم الجماعة، لهذا قد يتكرر ذكر بعض الأدلة والدلالات التي سبق لي ذكرها في حكم الجماعة، خاصة أن حديث أبي هريرة في الهم بالتحريق الدال على وجوب الجماعة في المسجد هو الحديث نفسه الذي استدل به الحنابلة على وجوب الجماعة، إذا علم ذلك، فقد اختلف أهل العلم في حكم الجماعة في المسجد:
فمن قال: الجماعة ليست واجبة بإطلاق فلا يرى وجوب فعلها في المسجد، كالمالكية والشافعية وكثير من الحنفية، ورواية عن أحمد، وسبق توثيق ذلك عنهم في المسألة السابقة.
ومن قال: الجماعة واجبة، فقد اختلفوا في وجوبها في المسجد:
قيل: لا يجب فعلها في المسجد، وهو قول الأئمة الأربعة على خلاف بينهم:
فقيل: فعلها في المسجد سنة، وهو الأصح في مذهب الحنفية، وبه قال