بأن النبي ﷺ ربما أمره بالإعادة من باب الاستحباب، أو من باب العقوبة على ترك واجب مع القدرة عليه على القول بوجوبه؛ لأن الانفراد غايته أن يبطل اقتداؤه بالإمام، فلا يكون له أجر الجماعة، ولكن تصح صلاته، كما لو كان منفردًا، وكما لو نوى الانفراد مع الإمام، ولأن المسبوق يصلي آخر صلاته منفردًا، وتصح صلاته.
ولأن المصافة على القول بوجوبها هي واجبة للصلاة، وليست واجبة فيها، والواجب للصلاة لا يبطلها، كما لو ترك الأذان والإقامة، بخلاف ما لو ترك واجبًا فيها.
• ورد هذا:
بأن الأصل أن النبي ﷺ لم يأمره بالإعادة إلا وصلاته ليست صحيحة، فمن ادعى أن النبي ﷺ أمره بالإعادة مع صحة صلاته فعليه بالدليل، والله أعلم.
الدليل السابع:
قال ابن رجب:«يلزم من القول بوجوب الجماعة أن تكون شرطًا للصلاة، وأن لا تصح بدونها، كما قلتم في واجبات الصلاة كالتسبيح في الركوع والسجود، وأنه تبطل بتركه عمدًا؛ لكونه واجبًا.
ولأن القاعدة: أن ارتكاب النهي في العبادة إذا كان لمعنى مختص بها أنه يبطلها، كالصلاة منفردًا خلف الصف، والإخلال بستر العورة، والاستقبال، فكذلك الجماعة» (١).
• أجاب عنه ابن رجب:
«قد اعترف طائفة من أصحابنا بأن القياس يقتضي كون الجماعة شرطًا، لما ذكر، لكن الإمام أحمد أخذ بالنصوص كلها، وهي دالة على وجوب الجمع، وعلى أنها ليست شرطًا، فعلم بذلك أنه لا يرى أن كل ارتكاب نهي في العبادة يكون مبطلًا لها، وسواء كان لمعنى مختص بها كالجماعة، أو لمعنى غير مختص.
ولهذا؛ تبطل الصلاة بكشف العورة، وهو لمعنى غير مختص بالصلاة. وفي