للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال الترمذي في الجامع: «وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي أنهم قالوا: من سمع النداء، فلم يجب، فلا صلاة له.

وقال بعض أهل العلم: هذا على التغليظ والتشديد، ولا رخصة لأحد في ترك الجماعة إلا من عذر» (١).

وقال غيرهم، ليست بشرط. والقائلون ليست بشرط، اختلفوا في حكمها:

فقيل: سنة مؤكدة، وهو قول الكرخي والقدوري، ونص عليه أكثر أصحاب المتون عند الحنفية، واختاره أكثر المالكية، وشهره خليل في التوضيح، وهو وجه في مذهب الشافعية، اختاره الغزالي والبغوي وصححه الرافعي، وهو رواية عن الإمام أحمد (٢).


(١) سنن الترمذي، ت شاكر (١/ ٤٢٢)، وسوف يأتي إن شاء الله تعالى تخريج هذه الآثار.
(٢) قال في بدائع الصنائع (١/ ١٥٥): «قال عامة مشايخنا: إنها واجبة. وذكر الكرخي: أنها سنة».
فجعل السنة في مقابل الواجب.
ونص مجموعة من أصحاب المتون على أن الجماعة سنة مؤكدة، من ذلك: مختصر الكرخي كما في شرحه للقدوري (٢/ ٨٥٨)، ومختصر القدوري (ص: ٢٩)، والهداية (١/ ٥٦)، والاختيار لتعليل المختار (١/ ٥٧)، واللباب في الجمع بين السنة والكتاب (١/ ٢٥٢)، وكنز الدقائق (ص: ١٦٧)، وغيرهم.
قال القدوري كما في شرحه لمختصر الكرخي (٢/ ٨٥٨): «هي سنة مؤكدة، ولو كانت واجبة لوجبت في القضاء».
وقال صاحب المحيط البرهاني (١/ ٤٢٨): «والجماعة ليست بواجبة، فعلم أنها سنّة مؤكدة». =

<<  <  ج: ص:  >  >>