للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أوكد العبادات، وأجل الطاعات، وأعظم شعائر الإسلام» (١).

فإن امتنع أهل بلد أو قرية كلهم عن إقامتها حتى تعطلت الشعيرة، فقال كثير من الفقهاء: للحاكم أو نائبه قتالهم حتى يعودوا لإظهارها، وليس ذلك لآحاد الناس (٢).

كما أجمعوا أن الجماعة شرط في إقامة الجمعة (٣).

واتفق الأئمة الأربعة على أن صلاة المرأة فرضها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، وحكي إجماعًا (٤).

واختلفوا في حكم الجماعة للصلوات الخمس في حق الرجال:

فقيل: شرط لصحة الصلاة، وحكي رواية عن أحمد، اختارها ابن عقيل وابن أبي موسى، وابن تيمية، وبه قال أهل الظاهر، وهو ظاهر قول ابن عباس وأبي موسى (٥).


(١) مجموع الفتاوى (٢٣/ ٢٢٢).
(٢) قال ابن هبيرة في اختلاف الأئمة (١/ ١٢٩): «أجمعوا على أن صلاة الجماعة مشروعة، وأنه يجب إظهارها في الناس، فإذا امتنع من ذلك أهل بلد قوتلوا عليها». وانظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ٨٤)، منهاج الطالبين (ص: ٣٨)، المجموع (٤/ ١٨٢)، تحفة الحبيب على شرح الخطيب (٢/ ١٢٣)، مجموعة الرسائل، لحمد بن ناصر بن عثمان بن معمر النجدي (ص: ٣١)، الدرر السنية (١٠/ ٣٢٦).
(٣) التوضيح لخليل (٢/ ٦١)، مواهب الجليل (٢/ ٨١)، المنتقى للباجي (١/ ١٩٦)، الذخيرة للقرافي (٢/ ٢٦٥)، جواهر الدرر (٢/ ٣٠٢)، روضة الطالبين (١/ ٣٣٩)، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (١/ ١٩٥)، العدة في شرح العمدة لابن العطار (١/ ٣٥٣)، فتح الباري لابن رجب (٥/ ٢١)، التوضيح لشرح الجامع الصحيح (٦/ ٤١٧).
(٤) قال ابن عبد البر كما في التمهيد، ت بشار (٧/ ٣٥٥): «ولم يختلفوا أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد». وانظر: الاستذكار (٣/ ٣٩٩).
وقال ابن مفلح في الفروع (٢/ ٤٥٥): «أطلق الحنفية والمالكية والشافعية: أن صلاة المرأة في بيتها أفضل … وقال به المالكية والشافعية في الفرض والنفل، وخصه الحنفية بالفرض، والله أعلم».
(٥) الإنصاف (٢/ ٢١٠)، الفروع (٢/ ٤٢٠)، المبدع (٢/ ٤٨)، مجموع الفتاوى (١١/ ٦١٥)، معونة أولي النهى (١/ ٣١٨).
وبين ابن مفلح في النكت على المحرر أن القول بالشرطية هو تخريج، وليس رواية عن الإمام، قال في النكت (١/ ٩٢): «وينبغي أن يعرف أن اشتراط الجماعة رواية عن الإمام أحمد حكاه ابن الزاغوني، قال: بناء على أن الواجب هو الفرض، وتغليبها [لعل المراد: وقياسها]
على الجمعة، وحاصل هذا أن ابن الزاغوني خرَّج رواية بالاشتراط من مسألة الفرض والواجب، وهذا فيه نظر؛ لأنه كيف يخرَّج من قاعدة عامة شيء بخلاف نص الإمام، ولهذا لم أجد أحدًا ساعد على هذا التخريج، ووافق عليه، وقد قال الشريف أبو جعفر وغيره من الأصحاب: لا نص عن صاحبنا في كونها شرطًا».
وقال ابن عقيل: «وعندي أنه إذا تعمد تركها مع القدرة لم تصح بناء على أصلنا المعمول عليه في الصلاة في الثوب الغصب، وهو نهي لا يختص الصلاة، فكيف ههنا وهو نهي يختص الصلاة؟»
وليس العجب كون بعض أصحاب الإمام أحمد يذهبون إلى القول بأن الجماعة شرط، وإنما كيف ينسب القول رواية للإمام، وهو خلاف نص الإمام، فلو حكي وجهًا في المذهب احتمل».
وانظر قول داود الظاهري في: التعليقة الكبرى لأبي يعلى (٢/ ٢٤٢)، الاستذكار (٢/ ١٣٧)، التمهيد، ت بشار (٤/ ٢٧٩)، المجموع (٤/ ١٨٩)، شرح النووي على صحيح مسلم (٥/ ١٥١).
وانظر قول ابن حزم في: المحلى بالآثار (٣/ ١٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>