وحميد الطويل كما في مسند الإمام أحمد (٥/ ٤٣)، وسنن الترمذي (٢٢٦٢)، والمجتبى من سنن النسائي (٥٣٨٨)، وفي الكبرى (٥٩٠٤)، والكنى والأسماء للدولابي (١٢٣)، ومسند البزار (٣٦٤٩)، وفي مستدرك الحاكم (٤٦٠٨، ٧٧٩٠)، ويونس بن عبيد كما في جزء أبي الطاهر الذهلي، انتقاء الدارقطني (٤٤)، أربعتهم رووه عن الحسن البصري، عن أبي بكرة مرفوعًا: لما بلغ النبي ﷺ أن فارسًا ملكوا ابنة كسرى قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وأما رواية عبد الرحمن بن جوشن، عن أبي بكرة: فرواها أبو داود الطيالسي (٩١٩)، وابن أبي شيبة في المصنف (٣٧٧٨٧)، وأحمد في المسند (٥/ ٣٨، ٤٧) وابن قانع في معجم الصحابة (٣/ ١٤٣)، من طريق عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن، عن أبيه، عن أبي بكرة مرفوعًا، بلفظ: لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى أمرأة، وسنده صحيح. فهذان ثقتان، رويا حديث أبي بكرة، وليس فيه ذكر لسجدة الشكر، فهي زيادة منكرة، والمنكر لا يصلح للاعتبار. وقد أعله ابن القطان بوالد بكار: عبد العزيز بن أبي بكرة: قال ابن القطان: «وإنما علة الخبر أبوه عبد العزيز بن أبي بكرة، فإنه لا تعرف له حال، وهو يرويه عنه، عن أبي بكرة جده، وقد روى عنه ابنه بكار، وعبد ربه بن عبيد، وسوار أبو حمزة، وبحر بن كنيز، فاعلم ذلك». وقد وثقه العجلي، وذكره ابن حبان في الثقات، واستشهد به البخاري. والحمل في هذه الزيادة على ابنه بكار، والله أعلم فقد رواه البزار في المسند (٣٦٨٥) من طريق أبي المنهال البكراوي، عن عبد العزيز بن أبي بكرة، عن أبيه، بمثل رواية الحسن البصري، وعبد الرحمن بن جوشن، والله أعلم. وقد ضعفه المعلمي، قال في حاشيته على الفوائد (ص: ١٣٠): «ليس بصحيح؛ بكار ضعيف، وأبوه لم يوثق توثيقًا معتبرًا، والصحيح عن أبي بكرة مرفوعًا: (لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة). وكأن المعلمي ﵀ لم يعبأ بتوثيق العجلي وابن حبان، والله أعلم.