(٢) مجموع الفتاوى (١٩/ ٢١٦). (٣) ذكر الله عتابه للنبي ﷺ على اجتهاده في أكثر من موضع من كتابه، مما يدل على أنه ليس كل اجتهاد مظنة الثواب، منها: الموضع الأول: في أسرى بدر، قال تعالى: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٦٧) لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [الأنفال: ٦٧، ٦٨]. والموضع الثاني: في العفو عن المتخلفين عن الجهاد، قال تعالى: ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ﴾ [التوبة: ٤٣]. ولا يكون العفو إلا في موضع المؤاخذة، ويلزم منه بطريق الاقتضاء وجود الخطأ، فلو كان كل خطأ في الاجتهاد مظنة الثواب لما جاءت الآية بالعفو.