للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[منقطع إلا أنه في حكم الموصول] (١).

• الجواب عن أثر ابن مسعود :

أثر ابن مسعود ليس نصًا في جواز استبدال السجدة بالركوع زائدًا على ركوع الصلاة، بل هو يحتمل أكثر من معنى، من ذلك:

المعنى الأول: يحتمل أنه يرى تداخل سجدة التلاوة بركوع الصلاة، وما دام أن تكبيرة الركوع ركن، وسجدة التلاوة سنة، فتكون النية للركن، كما لو اجتمع للمسبوق إذا أدرك الإمام راكعًا تكبيرة الإحرام التي هي ركن، وتكبيرة الركوع، فله أن يكبر للإحرام وتدخل تكبيرة الركوع تبعًا، فالصحيح من أقوال أهل العلم صحة تداخل التكبيرتين بشرط أن يكون نوى تكبيرة الإحرام.

ويدل على صحة هذا التأويل:

(ث-٧٠٤) ما رواه عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر، عن أبي إسحاق سمعته يقول:

قال ابن مسعود إذا كانت السجدة آخر السورة، فاركع إن شئت، أو اسجد، فإن السجدة مع الركعة. قلت: من حدثك هذا يا أبا إسحاق؟ قال: أصحابنا: علقمة،


(١) إبراهيم النخعي لم يدرك ابن مسعود . قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/ ٢٨٦): «رواهما الطبراني في الكبير، ورجالهما ثقات إلا أنهما منقطعان بين إبراهيم وابن مسعود». اه
وروى الترمذي في كتاب العلل الواقع بآخر جامع الترمذي، ط: الرسالة (٦/ ٤٧٦) «من طريق سليمان الأعمش، قال: قلت لإبراهيم النخعي: أسند لي عن عبد الله بن مسعود. فقال إبراهيم: إذا حدثتكم عن رجل، عن عبد الله، فهو الذي سمعت، وإذا قلت: قال عبد الله، فهو عن غير واحد عن عبد الله». اه
قال ابن رجب في شرح علل الترمذي (١/ ٥٤٢): «وهذا يقتضي ترجيح المرسل على المسند، لكن عن النخعي خاصة، فيما أرسله عن ابن مسعود خاصة.
وقد قال أحمد في مراسيل النخعي، لا بأس بها». اه كلام ابن رجب.
وقال الدارقطني في السنن (٤/ ٢٢٦): «إبراهيم النخعي هو أعلم الناس بعبد الله وبرأيه وبفتياه، قد أخذ ذلك عن أخواله علقمة، والأسود وعبد الرحمن ابني يزيد، وغيرهم من كبراء أصحاب عبد الله، وهو القائل: إذا قلت لكم: قال عبد الله بن مسعود، فهو عن جماعة من أصحابه عنه، وإذا سمعته من رجل واحد سميته لكم».

<<  <  ج: ص:  >  >>