للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

والأسود، والربيع بن خثيم (١).

[رجاله ثقات] (٢).

وجه الاستدلال:

قوله: (فإن السجدة مع الركعة) والمعية لا تعني إلا تداخل العبادتين.

المعنى الثاني:

يحتمل أن عبد الله بن مسعود أراد الإشارة إلى أن السجدة ليست فرضًا، وله أن يدعها، ويكتفي بالركوع.

ويدل على صحة هذا التأويل:

(ث-٧٠٥) ما رواه عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن الأسود،

عن عبد الله قال: إذا كانت السجدة خاتمة السورة، فإن شئت ركعت، وإن شئت سجدت (٣).

[صحيح].

ورواه ابن وهب في الجامع من طريق شعبة، عن أبي إسحاق قال: سمعت الأسود قال:

قال عبد الله: إذا قرأ أحدكم بسورةٍ في آخرها سجدةٌ، فإن شاء سجد، ثم قام


(١) المصنف (٥٩١٨)، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الطبراني في الكبير (٩/ ١٤٣) ح ٨٧١٢.
(٢) رواية معمر عن أبي إسحاق فيها كلام، لكن تابعه على هذا اللفظ اثنان:
أحدهما: زائدة كما في مسائل حرب الكرماني، ت الغامدي (٤١٢)، والطبراني في الكبير (٩/ ١٤٤) ح ٨٧١٤، قال: سئل أبو إسحاق: ذكرتَ عن الأسود؛ أن عبد اللّه كان يقول: إذا قرأت سورة آخرها سجدة؛ فإن شئت فاركع؛ فإنما السجدة في الركعة، وإن شئت فاسجد، ثم اقرأ بعدها سورة؟ قال: نعم.
الثاني: زهير بن معاوية، كما في المعجم الكبير للطبراني (٩/ ١٤٤) ح ٨٧١٣، حدثنا أبو إسحاق، عن علقمة وعمرو بن شرحبيل ومسروق، عن عبد الله، مثل حديث معمر.
(٣) المصنف (٥٩١٩)، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الطبراني في الكبير (٩/ ١٤٤) ح ٨٧١٥، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ٢٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>