للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فالنبي داود خَرَّ راكعًا، ونبينا سجد عند تلاوتها، اقتداء بهدي من سبقه، فكان الركوع قائمًا مقام السجود.

وإن أراد بالركوع: الخضوع، وأن معناه: خر ساجدًا، فعبر بالركوع عن السجود، فلولا أن أحدهما يقوم مقام الآخر لم يعبر عنه به، فالصلاة فيها خضوعان: الركوع والسجود، فكان السجود مفعولًا عند التلاوة، فالقياس أن يكون الآخر مثله.

• ونوقش من وجهين:

الوجه الأول:

أن الركوع وإن كان خضوعًا، فالسجود أبلغ في الخضوع منه، فلا يوجد معناه فيه، وإذا كان الركوع لا ينوب عن السجود في الصلاة، فكذلك في التلاوة، وقوله: (وخَّر): دليل على أن المراد به السجود؛ لأن الخرور لا يكون إلا في السجود.

الوجه الثاني:

لو سلمنا أن داود خر راكعًا، فهذا في شرع من قبلنا، والثابت عن النبي السجود، وهو ما استمر عمل النبي ومن بعده عليه، فإذا تركه النبي ولم يفعله ولا مرة واحدة مع إمكان فعله دلَّ ذلك على عدم جوازه، فلا يقوم الركوع مقامه.

• ورد هذا النقاش بأكثر من وجه:

الوجه الأول:

الخرور في اللغة: هو السقوط، فكما يكون إلى السجود يكون إلى الركوع.

الوجه الثاني:

لا يقاس سجود التلاوة على سجود الصلاة، فسجود التلاوة يصح فيه التداخل، فلو تلا السجدة في مجلس واحد مرتين، اقتصر على سجود واحد مع قرب الفاصل -وقد سبق بحث هذه المسألة- بخلاف سجود الصلاة، فليس مبناه على التداخل حتى مع تقارب السجدتين.

• ورد هذا الوجه:

إن قصد بالركوع الصلاة والسجدة على نية التداخل، كما تتداخل تكبيرة الإحرام مع تكبيرة الركوع في حق المسبوق إذا أدرك الإمام راكعًا، فهذا يمكن

<<  <  ج: ص:  >  >>