للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فقيل: يجزئه ذلك، وهذا مذهب الحنفية، ورواية عن أحمد، وابن حبيب من المالكية (١).

وقيل: لا يجزئ الركوع عن سجود التلاوة، وهو مذهب الجمهور، والمشهور من مذهب الحنابلة (٢).

قال النووي: «لا يقوم الركوع مقام السجود في حال الاختيار عندنا، وبه قال جمهور السلف والخلف، وقال أبو حنيفة: يقوم مقامه» (٣).

• دليل من قال: يقوم الركوع مقام السجود:

الدليل الأول:

قال تعالى: ﴿وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ﴾ [ص: ٢٤].

وجه الاستدلال:

قوله: ﴿وَخَرَّ رَاكِعًا﴾ إما أن يريد حقيقة الركوع، أو معناه: وهو الخضوع.

فإن أراد به الحقيقة، فهو دليل على صحة قيام الركوع مقام السجود نصًّا،


(١) واشترط الحنفية لإقامة الركوع مقام السجود أن يركع على الفور، واحتمل إن أخر السجود حتى قرأ آية أو آيتين، فإن قرأ بعد آية السجدة أكثر من ثلاث آيات قبل الركوع انقطع الفور، ولا ينوب الركوع عن السجدة، واختلفوا في الثلاث آيات، فقال خواهر زاده: ينقطع الفور، وقال شمس الأئمة الحلواني: لا ينقطع إن نواه، ما لم يقرأ أكثر من ثلاث، قال في البحر: وكذا الثلاث على الظاهر.
انظر: المبسوط (٢/ ٨)، أصول السرخسي (٢/ ٢٠٥)، بدائع الصنائع (١/ ١٨٨، ١٨٩)، فتح القدير (٢/ ٢٠)، البحر الرائق (٢/ ١٣٢)، قواطع الأدلة في الأصول (٢/ ٢٧٠)، شرح أصول البزدوي (٤/ ٩)، خزانة المفتين (ص: ٦٧٧)، مجمع الأنهر (١/ ١٥٨)، الفتاوى الهندية (١/ ١٣٣).
وانظر رواية الإمام أحمد في: الإنصاف (٢/ ١٩٥)، المبدع (٢/ ٣٦).
وانظر قول ابن حبيب في: شرح التلقين (٢/ ٧٩٩)، الذخيرة للقرافي (٢/ ٤١٤)، تحبير المختصر (١/ ٣٨٩).
(٢) مختصر خليل (ص: ٣٨)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٣١٢)، التاج والإكليل (٢/ ٣٦٩)، شرح الزرقاني (١/ ٤٨٨)، شرح الخرشي (١/ ٣٥٦)، لوامع الدر (٢/ ٣٥٢)، شرح التلقين (٢/ ٧٩٩)، المجموع شرح المهذب (٤/ ٧٢)، حلية العلماء للقفال (٢/ ١٢٤)، التهذيب للبغوي (٢/ ١٨١)، البيان للعمراني (٢/ ٢٩٨)، التعليق الكبير لأبي يعلى (١/ ٣٠٧)، الإنصاف (٢/ ١٩٥)، الإقناع (١/ ١٥٥)، كشاف القناع، ط العدل (٣/ ١١٩)، المغني (١/ ٤٤٨)، الكافي (١/ ٢٧١)، المبدع (٢/ ٣٦)، حاشية الروض (٢/ ٢٣٩).
(٣) المجموع (٤/ ٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>