للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الرواتب، وأذن له في الفطر، فلا يقاس الحضر على حال السفر، فإذا صح إلحاق الماشي بالراكب فإن ذلك إنما يصح بشرط السفر فيهما، وإذا امتنع تنفل الماشي بالإيماء في الحضر، امتنع السجود بالإيماء من الماشي في الحضر، والله أعلم.

وقد أجبت على هذا الدليل في مسألة الراكب في المسألة السابقة، فانظره هناك، فإنه يغني عن إعادته هنا، ولله الحمد.

• الراجح:

سجود التلاوة بالإيماء من الماشي لم ينقل لنا من السنة الفعلية، وكذلك لم ينقل أن النبي سجد على الأرض، وهو يمشي، وإن كان هذا هو الأصل، ولا يحتاج إلى دليل، وقياسه على إيماء الراكب بالنفل، فيه بعض الأشكال، فالراكب أكثر مشقة في طلب السجود على الأرض، فإن كان يمكنه أن يسجد على الأرض ويخفف السجود إذا كان يرى السجود أنه قد يمنعه من السير، فهذا أحب إلى نفسي، وإن سجد بالإيماء فأرجو أن يكون أفضل من ترك السجود بالكلية، كما سجد أبو هريرة بالإيماء إذا كان خلف الإمام، ولم يسجد الإمام، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>