للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

خارج الصلاة لم يسجدها على الراحلة، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعية، ورجحه جماعة، منهم إمام الحرمين والغزالي (١).

قال العز بن عبد السلام في اختصار نهاية المطلب: «إذا تنفل على الراحلة، سجد لتلاوة الصلاة وسهوها على الراحلة، وإن سجد خارج الصلاة؛ لتلاوة، أو شكر، فهي كصلاة الجنازة، لا يومئ بها على الأصح» (٢).

يقصد الأصح عند إمام الحرمين، والله أعلم.

وقال الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة: يصح فعلها على الدابة في السفر، وظاهره، ولو لم يكن في صلاة، على خلاف بينهم في السفر القصير.

فقال المالكية: لا يومئ بها إلا في سفر تقصر فيه الصلاة، وهو قول في مذهب الشافعية.

وقال الجمهور: يصح في السفر القصير، كما لو كان خارج المصر، كقولهم في صلاة النافلة على الدابة (٣).


(١) الوسيط للغزالي (٢/ ٢٠٧)، نهاية المطلب (٢/ ٢٨٣، ٢٨٤)، روضة الطالبين (١/ ٣٢٥)، المجموع (٤/ ٦٢، ٦٨)، نهاية المحتاج (٢/ ١٠٤).
(٢) الغاية في اختصار النهاية (٢/ ٩٨).
(٣) قال في بدائع الصنائع (١/ ١٨٦): «ولو تلاها على الراحلة، وهو مسافر … أجزأه الإيماء».
وقال مالك كما في المدونة (١/ ١٧٤): «وقال مالك: لا يصلي أحد في غير سفر تقصر في مثله الصلاة على دابته للقبلة، ولا يسجد عليها سجدة تلاوة، للقبلة ولا لغير القبلة».
وقال النووي في المنهاج (ص: ٣٥): «وهي -يعني سجدة الشكر- كسجدة التلاوة، والأصح جوازهما على الراحلة للمسافر».
وجاء في مسائل أبي داود (ص: ٩٣): «سمعت أحمد، سئل عمن قرأ سجدة، وهو راكب؟ قال: أرجو أن يجزئه أن يومئ».
وظاهره: ولو كان في الحضر، وهو ظاهر الإقناع (١/ ١٥٤)، لكن هذا محمول على خارج المصر، كما هو نص الإمام أحمد في النافلة على الدابة فيما نقله الأثرم عنه، وباعتبار أن سجود التلاوة صلاة، فما جاز في النافلة جاز في سجود التلاوة، والعكس صحيح.
قال في الإنصاف (٢/ ١٩٣): «وسجود التلاوة صلاة، فيشترط له ما يشترط للنافلة، وهذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به أكثرهم». قال ابن النجار في معونة أولى النهى (٢/ ٢٩٢): «في قول عامة أهل العلم».
والنافلة لا تصلى في الحضر على الدابة، فكذلك سجود التلاوة. وقال ابن قدامة في المغني
(١/ ٤٤٨): «وإذا كان على الراحلة في السفر، جاز أن يومئ بالسجود حيث كان وجهه كصلاة النافلة».
وقال البهوتي في كشاف القناع، ط العدل (٣/ ١١٥): «والراكب المسافر يومئ بالسجود للتلاوة حيث كان وجهه، كسائر النوافل».
تأمل هذا مع قول المرداوي في الإنصاف (٢/ ٢٠٠): «الراكب يومئ بالسجود قولًا واحدًا .... وقيل: يومئ إن كان مسافرًا، وإلا سجد».
وانظر: المبسوط (٢/ ٧)، شرح مختصر الطحاوي للجصاص (١/ ٧٣٤)، الفروق للكرابيسي (١/ ٥٥)، الفتاوى الهندية (١/ ١٣٥)، البحر الرائق (٢/ ١٢٨)، الجوهرة النيرة (١/ ٨٤)، المنتقى للباجي (١/ ٣٥١)، الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٥٣٧)، مواهب الجليل (١/ ٥٠٩)، شرح الخرشي (١/ ٢٥٧)، حاشية الدسوقي (١/ ٢٢٥)، النوادر والزيادات (١/ ٢٥٠)، تحفة المحتاج (٢/ ٢١٨)، مغني المحتاج (١/ ٤٤٨)، نهاية المحتاج (٢/ ١٠٤)، فتح العزيز (٣/ ٢١٢) و (٤/ ٢٠٨)، التعليقة للقاضي حسين (٢/ ٩١١)، نهاية المطلب (٢/ ٢٨٤)، بحر المذهب للروياني (٢/ ١٣٩)، كشاف القناع (٣/ ١١٥)، المغني (١/ ٤٤٨)، الإنصاف (٢/ ٢٠٠)، الإقناع (١/ ١٥٤)، معونة أولي النهى (٢/ ٦٠)، غاية المنتهى (١/ ١٥٤)، المبدع (١/ ٣٥٤)، الروض المربع (ص: ٨١).
والغريب أن هذه المسألة لم يتعرض لها ابن مفلح في الفروع، ولا صاحب المنتهى على سعة فروعهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>